أقول: هذه جملة ما حضرني من الأخبار في المسألة، وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك نقل متن مرسلة ابن أبي عمير عن ابن بكير، ونقل ذلك عن ابن أبي عمير أيضا قال في الكتاب المذكور - بعد قول المصنف: وفي من بلغ عشرا عاقلا فطلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف - ما صورته: الرواية التي أشار إليها رواها ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين " وضعفها بالرجلين المذكورين فإنهما فطحيان، ومع ذلك عمل بمضمونها الشيخان وجماعة من المتقدمين، وقد روى في معناها ابن أبي عمير في الحسن مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين " وروى ابن بكير جواز طلاقه غير مقيد بالعشر أيضا عنه (عليه السلام) " قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم " انتهى.
أقول: ما ذكره من رواية ابن بكير الأولى وهم نشأ من الشيخ في التهذيب تبعه عليه من لم يتأمل المقام مثل شيخنا المذكور، ومثله صاحب الوسائل، وقد نبه على ما ذكرناه السيد السند - رحمة الله عليه - في شرح النافع حيث قال بعد نقل مرسلة ابن أبي عمير كما نقلناه: وقد جعل الشيخ في التهذيب هذه الرواية رواية ابن بكير، وهو غير جيد، فإن رواية ابن بكير رواه الكليني متقدمة على هذه الرواية بغير فصل، وكأن نظر الشيخ سبق من سند رواية ابن بكير إلى متن رواية ابن أبي عمير، وقد وقع نحو ذلك في عدة مواضع من التهذيب فينبغي التنبيه عليه.
انتهى، وهو جيد لما قدمناه في مواضع عديدة سيما في كتب العبادات من ذكر ما وقع للشيخ من أمثال ذلك في متون الأخبار وأسانيدها، وقل ما يخلو خبر من نحو ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن غاية ما تعلق به السيد السند في شرح النافع - دليلا لما اختاره من القول المشهور بين المتأخرين - هو تمسك بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على خلافه، ورواية أبي الصباح الكناني ورواية أبي بصير