أو موسرا، حرا أو عبدا، لأن الاعتبار بحال المرأة في بيت أبيها، ويجب أن يكون الخادم امرأة أو صبيا أو محرما لها، وفي جواز مملوكها الخصي نظر، ينشأ من جواز نظره إليها وعدمه، وقد تقدم الكلام فيه في بعض فوائد المقدمة، وأما من تخدم نفسها بحسب العادة فلا تجب في حقها ذلك إلا لمرض ونحوه، فعلى الزوج حينئذ إقامة من يخدمها.
الثاني: قالوا: إذا أخدمها بحرة أو أمة مستأجرة فليس عليه سوى الأجرة وإن أخدمها بجاريته كانت نفقتها عليه من جهة الملك، وإن كان يخدمها بكفاية مؤونة خادمها فهذا موضع نفقة الخادم، والقول في جنس طعامها وقدره كما هو في جنس طعام المخدومة، ولو قال الزوج: أنا أخدمها لاسقاط مؤونة الخدمة عن نفسه فله، لأن ذلك حق عليه يجب عليه وفاؤه بنفسه أو غيره، هذا مما لا يستحيى منه كغسل الثوب واستسقاء الماء وكنس البيت وطبخ الطعام، أما ما يستحيى منه كالذي يرجع إلى خدمة نفسها من صب الماء على يدها وحملها إلى الخلاء وغسل خرق الحيض والجماع ونحو ذلك فلها الامتناع من خدمته لأنها تحتشمه وتستحيي منه فيضر بحالها، وأطلق جماعة تخيره في الخدمة بنفسه مطلقا لأن الحق عليه فالتخيير في جهاته إليه.
الثالث: قد عرفت أنه يرجع في جنس المأكول والملبوس والإدام إلى عادة أمثالها من أهل البلد، وكذا في المسكن، قالوا: ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشارك غير الزوج، والمراد من المسكن ما يليق بها من دار وحجرة وبيت فالتي يليق بها الدار والحجرة لا يسكن معها غيرها في دار واحدة بدون رضاها، لكن لو كان في دار حجرة مفردة المرافق فله أن يسكن، وكذا لو أسكن واحدة في العلو وواحدة في السفل والمرافق متميزة، ولا تجمع بين الضرتين، ولا بين المرأة وغيرها في بيت واحد مطلقا إلا بالرضا.
الرابع: قالوا: تختلف الكسوة باختلاف الفصول والبلدان في الحر والبرد فيعتبر في الشتاء زيادة الحشو بالقطن ونحوه، ويرجع في جنسه من القطن