من مال الولد، قال في شرح النافع بعد نقل ذلك عنه: ولا بأس بهذا الجمع لو تكافأت الروايات في السند والدلالة، لكنه محل نظر.
وفيه أن صحيحة محمد بن مسلم الأولى قد صرحت - بعد نفي النفقة أو النهي عنها - بأنه ينفق عليها من مالها، وبذلك يظهر أنه لا يتم هذا الجمع، فنفي البأس عنه إنما نشاء عن الغفلة عن ملاحظة الصحيحة المذكورة، فإنها صريحة في أنه إنما ينفق عليها من مالها لا من مال الميت، ولا مال الولد، ونقل عن الشيخ المفيد في كتاب التمهيد أنه أنكر الحكم بالانفاق عليها من مال الحمل تمام الانكار، فقال: إن الولد إنما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيا، فأما وهو جنين لا يعرف له موت من حياة فلا ميراث له ولا مال على الاتفاق، فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له لولا السهو في الرواية أو الادخال فيها. إنتهى، كذا نقله عنه ابن إدريس لتأييد ما ذهب إليه.
وقال العلامة في المختلف: والتحقيق أن نقول: إن جعلنا النفقة للحمل فالحق ما قاله الشيخ، وإن جعلناها للحامل فالحق ما قاله الفيد.
واعترضه السيد السند في شرح النافع فقال: ما ذكره بعيد عن التحقيق، إذ ليس في الروايات المتضمنة لهذا الحكم (1) دلالة على أن النفقة للحمل بوجه، وإنما المستفاد منها أن ينفق على الحامل من نصيب الحمل، فإن وجب العمل بها تعين المصير إلى هذا الحكم مطلقا، وإن ترجح ردها - إما لقصورها من حيث السند أو الدلالة أو لما ذكره المفيد من أن الحمل لا مال له - وجب نفى هذا الحكم رأسا كما ذكره المفيد وابن إدريس، أما التفصيل فلا وجه له، إنتهى.
أقول: الظاهر أن مراد العلامة من هذا الكلام هو الجمع بين أخبار المسألة بحمل ما دل على وجوب الانفاق عليها من مال ولدها الذي في بطنها، على أن هذه النفقة للولد لا للحامل، وحمل ما دل على أنه لا نفقة بالكلية كما دلت عليه