أكثر الأخبار على النفقة للحامل، ومرجعه إلى أنها تستحق النفقة للولد، ولا تستحقها لنفسها، وحينئذ فقول السيد " أن المستفاد من الأخبار أن ينفق على الحامل من نصيب الحمل، فإن وجب العمل.. إلخ " مردود بأنه وإن استفيد ما ذكره من هذا الخبر إلا أن الأخبار الأخر ظاهرة في أنه لا نفقة مطلقا والواجب الجمع بين الجميع بوجه يرفع الاختلاف من البين، فكيف يتم قوله إنه إن عمل بهذه الرواية كان كذا، وإن وجب ردها كان كذا، فإن فيه إنا نريد العمل بالرواية المذكورة على وجه تجتمع به مع الروايات الأخر وهو يحصل وبالتفريع على تلك المسألة.
قوله " ليس في الروايات المتضمنة لهذا الحكم دلالة على أن النفقة للحمل بوجه " مسلم لكن ارتكاب التأويل لا يتوقف على ذلك كما لا يخفى فإن التأويل ليس إلا الحكم بخلاف الظاهر، والرواية وإن لم تكن متضمنة لذلك ولا دلالة عليه إلا أنه يمكن حملها على ذلك.
وبالجملة فالظاهر أن ما ذكره - رحمه الله - لا يخلو من شوب المناقشة بحسب فهمي القاصر، وبعض مشايخنا المحدثين (1) من متأخري المتأخرين احتمل في الجمع بين روايات المسألة بحمل ما دل على وجوب الانفاق من نصيب الولد على ما إذا كانت محتاجة لأنه تجب نفقتها عليه، وحمل ما دل على عدم الانفاق على ما إذا لم تكن محتاجة، وهو لا يخلو من قرب.
وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، وإن كان ما ذهب إليه المتأخرون أقرب، لتكاثر الأخبار به، وعدم نهوض رواية أبي الصباح التي استند إليها المتقدمون بالمعارضة، إلا أن شهرة الفتوى بها بين المتقدمين - سيما الصدوق فإنه قال في الفقيه " والذي نفتي به رواية الكناني " - مما يوجب مزيد اعتبار لها.
بقي الكلام في الروايات الباقية ومنها صحيحة محمد بن مسلم الثانية، وقوله فيها " ينفق عليها من ماله " والشيخ قد استدل بهذه الرواية على ما ذهب إليه من