الخروج عما حكموا به ثمة إلا ما ربما يدعى من الاجماع هنا على العموم، وظاهره في المسالك أن تردد المصنف إنما هو لذلك حيث قال: إنا لا نعلم مخالفا من أصحابنا في دخولهم هنا، وإنما تردد المصنف لضعف الدليل، ومن أصوله - رحمة الله عليه - أنه لا يعتد بحجية الاجماع بهذا المعنى كما نبه عليه في مقدمة المعتبر، وهو الحق الذي لا يحيد عنه المنصف، إنتهى.
أقول: قد أجاد بما أفاد ولكنه قد خالف نفسه في ذلك في غير موضع كما لا يخفى على من مارس كلامه وتتبع كتابه، وكيف كان فالحكم على ما اخترناه بحمد الله سبحانه واضح لا شك فيه، ولا ريب يعتريه، وأما ما عدا من ذكرنا من الأقارب فقد صرح الأصحاب بأنه لا تجب النفقة عليهم بل يستحب، ولا سيما إذا كان وارثا ونقل العلامة في القواعد قولا بوجوب النفقة على الوارث، وأسند شراحه هذا القول إلى الشيخ، مع أنه على ما نقل عنه في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين، وأسند وجوبها للوارث إلى الرواية وحملها على الاستحباب وأنكر جملة ممن تأخر عنه الوقوف على هذه الرواية.
أقول: يمكن أن تكون الرواية المذكورة هي ما رواه الشيخ في التهذيب (1) عن غياث عن أبي عبد الله (ع) " قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه ".
ويؤكدها ما تقدم في آخر صحيحة محمد الحلبي (2) برواية صاحب الفقيه، والشيخ في الإستبصار حملها على الاستحباب، أو على ما إذا لم يكن وارث غيره إن مات كل واحد منهما ورث صاحبه ولم يكن هناك من هو أولى منه، وبهذا التقريب