حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ فقال:
الوالدان والولد والزوجة ".
وروى الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه (1) في الصحيح عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
وما رواه في الكافي (2) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة " وزاد في الفقيه " والوارث الصغير، يعني الأخ وابن الأخ ونحوه " والظاهر أن التفسير من الراوي كما جزم به في الوافي، ويحتمل أن يكون من كلام الصدوق.
وعن جميل (3) في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) " قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد، قلت لجميل: والمرأة؟ قال: روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما (عليهما السلام) أنه إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها، قال: قلت لجميل:
فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال: إن أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك خلاف الرواية ".
والمراد من الخبر المذكور أنه يجبر على نفقة الوالدين والوالد، وأما المرأة فإنه يخير بين الانفاق عليها وبين طلاقها، وأما ما ذكر بالنسبة إلى الأخت فالمراد أنه لو قيل بوجوب النفقة عليها لكان ذلك خلاف ظاهر النصوص حيث إن ظاهرها مشعر بالحصر في العمودين والزوجة.
وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة فيما ذكرناه من اشتراك الجميع في الوجوب، فترجيح بعضها على بعض بالتقديم يحتاج إلى دليل من النصوص، والمسألة لا تخلو