على وجوبها للزوجة من غير تقييد، غايته أن النشوز لما ثبت أنه مانع من وجوب الانفاق كان الشرط عدم ظهور المانع، فما لم يوجد المانع يستمر الوجوب المعلق على الزوجية الحاصلة بالعقد، فالعقد مثبت، والنشوز مسقط، ولأنها تجب للمريضة والرتقاء، وقيل: لا تجب بالعقد مجردا بل بالتمكين، لأن المهر يجب به والعقد لا يوجب عوضين مختلفين، ولأن النفقة مجهولة الجملة، والعقد لا يوجب مالا مجهولا، ولما روي " أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج ودخل بعد سنتين ولم ينفق إلا بعد دخوله " ولقوله صلى الله عليه وآله (1) " اتقوا الله في النساء فإنهن عوار عندكم، اتخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " أوجب لهن إذا كن عند الرجال، وهو يدل على التمكين، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب النفقة خرج منه حالة التمكين بالاجماع فيبقى الباقي على الأصل، وفي جميع هذه الأدلة نظر، لأن عدم إيجاب العقد عوضين مختلفين وعدم ايجابه مالا مجهولا مجرد دعوى أو استبعاد قد دلت الدليل على خلافهما فإن الآيات الدالة على وجوب النفقة على الزوجة من غير تقييد يدل على أن العقد أوجب النفقة على ذلك الوجه، وأي مانع من إيجاب العقد أمرين مختلفين كما في شراء الدابة والمملوك، فإن العقد يوجب الثمن كالمهر، ويوجب الانفاق المجهول من غير شرط إجماعا، وعدم إنفاق النبي صلى الله عليه وآله قبل الدخول - لو سلم - لا يدل على عدم الوجوب بإحدى الدلالات، والخبر يدل على خلاف مطلوبكم لأن الضمير في قوله صلى الله عليه وآله " ولهن عليكم " يعود على النساء والمصدر بذكرهن، وهن أعم من الممكنات، ووصفهن بالوصفين لا يدل على التمكين المدعى كونه شرطا أو سببا لأن استحلال فروجهن يحصل مع التمكين التام وعدمه، وأما
(١٠١)