أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعون درهما، وسواء في ذلك الغني والفقير. وقال الشافعي: على الغني والفقير دينار. وهل تجوز الزيادة والنقصان مما يؤخذ منهم؟ نقل الأثرم عن أحمد أنها تزاد وتنقص على قدر طاقتهم، فظاهر هذا: أنها على اجتهاد الإمام ورأيه. ونقل يعقوب بن بختان:
أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك، وله أن يزيد.
فصل ووقت وجوب الجزية: آخر الحول، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تجب في أول الحول. فأما إذا دخلت سنة في سنة، فهل تسقط جزية السنة الماضية؟ عندنا لا تسقط - وقال أبو حنيفة: تسقط. فأما إذا أسلم، فإنها تسقط بالإسلام. فأما إن مات، فكان ابن حامد يقول: لا تسقط. وقال القاضي أبو يعلى: يحتمل أن تسقط.
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون (30) اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون (31) قوله تعالى: (وقالت اليهود عزير ابن الله) قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزة: " عزير ابن الله " بغير تنوين. وقرأ عاصم، والكسائي، ويعقوب، وعبد الوارث عن أبي عمرو: منونا. قال مكي بن أبي طالب: من نون عزيرا رفعه على الابتداء، و " ابن " خبره. ولا يحسن حذف التنوين على هذا من " عزير " لالتقاء الساكنين. ولا تحذف ألف " ابن " من الخط، ويكسر التنوين لالتقاء الساكنين. ومن لم ينون " عزيرا " جعله أيضا مبتدأ، و " ابن " صفة له، فيحذف التنوين على هذا استخفافا لالتقاء الساكنين، ولأن الصفة مع الموصوف كالشئ الواحد، وتحذف ألف " ابن " من الخط، والخبر مضمر تقديره: عزير بن الله نبينا وصاحبنا. وسبب نزولها أن سلام بن مشكم، ونعمان بن أوفى، وشاس بن قيس، ومالك بن الصيف، أتوا رسول الله [صلى الله عليه وسلم]