فصل فأما سهم الرسول [صلى الله عليه وسلم]، فإنه كان يصنع فيه ما بينا. وهل سقط بموته، أم لا؟ فيه قولان:
أحدهما: لم يسقط بموته، وبه قال أحمد والشافعي في آخرين. وفيما يصنع به قولان:
أحدهما: أنه للخليفة بعده، قاله قتادة.
والثاني: أنه يصرف في المصالح، وبه قال أحمد والشافعي.
والثاني: أنه يسقط بموته كما يسقط الصفي، فيرجع إلى جملة الغنيمة، وبه قال أبو حنيفة، وأما ذوو القربى، ففيهم ثلاثة أقوال:
أحدها: أنهم جميع قريش. قال ابن عباس: كنا نقول: نحن هم، فأبى علينا قومنا، وقالوا: قريش كلها ذوو قربى.
والثاني: بنو هاشم، وبنو المطلب، وبه قال أحمد، والشافعي.
والثالث: أنهم بنو هاشم فقط، قاله أبو حنفية. وبماذا يستحقون؟ فيه قولان:
أحدهما: بالقرابة، وإن كانوا أغنياء، وبه قال أحمد، والشافعي.
والثاني: بالفقر، لا بالاسم، وبه قال أبو حنيفة. وقد سبق في (البقرة) معنى اليتامى والمساكين وابن السبيل. وينبغي أن تعتبر في اليتيم أربعة أوصاف: موت الأب، وإن كانت الأم باقية. والصغر، لقوله [عليه السلام]: " لا يتم بعد حلم " والإسلام، لأنه مال للمسلمين. والحاجة، لأنه معد للمصالح.
قوله تعالى: (وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان) هو يوم بدر، فرق فيه بين الحق والباطل بنصر المؤمنين. والذي أنزل عليه يومئذ قوله [تعالى]: (يسألونك عن الأنفال) نزلت حين اختلفوا فيها. فالمعنى: إن كنتم آمنتم بذلك، فاصدروا عن أمر الرسول في هذا أيضا.
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى