أحدها: أن الفواحش: الزنا، وما ظهر منه: الإعلان به، وما بطن: الاستسرار به، قاله ابن عباس، والحسن، والسدي.
والثاني: أن ما ظهر: الخمر، ونكاح المحرمات. وما بطن: الزنا، قاله سعيد بن جبير، ومجاهد.
والثالث: أن ما ظهر: الخمر، وما بطن: الزنا، قاله الضحاك.
والرابع: أنه عام في الفواحش. وظاهرها: علانيتها، وباطنها: سرها، قاله قتادة.
والخامس: أن ما ظهر: أفعال الجوارح، وما بطن: اعتقاد القلوب، ذكره الماوردي في تفسير هذا الموضع، وفي تفسير قوله: (وذروا ظاهر الإثم وباطنه).
والنفس التي حرم الله: نفس مسلم أو معاهد. والمراد بالحق: إذن الشرع.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون (152) قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم) إنما خص مال اليتيم، لأن الطمع فيه، لقلة مراعيه وضعف مالكه، أقوي. وفي قوله: (إلا بالتي هي أحسن) أشده إنما خص مال أربعة أقوال:
أحدها: أنه أكل الوصي المصلح للمال بالمعروف وقت حاجته، قاله ابن عباس، وابن زيد.
والثاني: التجارة فيه، قاله سعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك، والسدي.
والثالث: أنه حفظه له إلى وقت تسليمه إليه، قاله ابن السائب.
والرابع: أنه حفظه عليه، وتثميره له، قاله الزجاج. قال: و " حتى " محمولة على المعنى، فالمعنى: احفظوه عليه حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده، فادفعوه إليه. فأما الأشد، فهو استحكام قوة الشباب والسن. قال ابن قتيبة: ومعنى الآية: حتى يتناهى في النبات إلى حد الرجال. يقال: بلغ أشده: إذا انتهى منتهاه قبل أن يأخذ في النقصان. وقال أبو عبيدة: الأشد لا واحد له منه، فإن أكرهوا على ذلك، قالوا: شد، بمنزلة: ضب، والجمع: أضب. قاله ابن الأنباري: وقال جماعة من البصريين: واحد الأشد: شد، بضم الشين. وقال بعض البصريين: واحد الأشد: شدة، كقولهم: نعمة، وأنعم. وقال بعض أهل اللغة: الأشد: اسم لا واحد له. وللمفسرين في الأشد ثمانية أقوال: