قوله تعالى: (فإن تابوا) أي: من شركهم.
في قوله [تعالى]: (وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة) قولان:
أحدهما: اعترفوا بذلك.
والثاني: فعلوه.
فصل واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن حكم الأسارى كان وجوب قتلهم، ثم نسخ بقوله [تعالى]: (فأما منا بعد وإما فداء)، قاله الحسن، وعطاء في آخرين.
والثاني: بالعكس، وأنه كان الحكم في الأسارى: أنه لا يجوز قتلهم صبرا، وإنما يجوز المن أو الفداء بقوله (تعالى] (فأما منا بعد وإما فداء) ثم نسخ بقوله [تعالى]: (فاقتلوا المشركين)، قاله مجاهد، وقتادة.
والثالث: أن الآيتين محكمتان، والأسير إذا حصل في يد الإمام، فهو مخير، إن شاء من عليه، وإن شاء فأداه، وإن شاء قتله صبرا، أي ذلك رأى فيه المصلحة للمسلمين فعل، هذا قول جابر بن زيد، وعليه عامة الفقهاء وهو قول الإمام أحمد.
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون (6) قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك) قال المفسرون: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتلهم استأمنك يبتغي أن يسمع القرآن وينظر فيما أمر به ونهي عنه، فأجره، ثم أبلغه الموضع الذي يأمن فيه.
وفي قوله [تعالى]: (ذلك بأنهم قوم لا يعلمون) قولان:
أحدهما: أن المعنى: ذلك الذي أمرناك به من أن يعرفوا ويجاروا لجهلهم بالعلم.
والثاني: ذلك الذي أمرناك به من رده إلى مأمنه إذا امتنع من الإيمان، لأنهم قوم جهلة بخطاب الله.
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد