التحريم والتحليل، إنما يثبت بالوحي، وقال طاووس، ومجاهد: معنى الآية: لا أجد محرما مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا. والمراد بالطاعم: الآكل. (إلا أن يكون ميتة) أي: إلا أن يكون المأكول ميتة. قرأ ابن كثير، وحمزة: " إلا أن يكون " بالياء، " ميتة " نصبا! وقرأ ابن عامر: " إلا أن تكون " بالتاء، " ميتة " بالرفع، على معنى: إلا أن تقع ميتة، أو تحدث ميتة. (أو دما مسفوحا) قال قتادة: إنما حرم المسفوح. فأما اللحم إذا خالطه دم، فلا بأس به قال الزجاج: المسفوح:
المصبوب. وكانوا إذا ذكوا يأكلون الدم كما يأكلون اللحم. والرجس: اسم لما يستقذر، وللعذاب.
(أو فسقا) المعنى: أو أن يكون المأكول فسقا. (أهل لغير الله به) أي: رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله فسمى ما ذكر عليه غير اسم الله فسقا، والفسق: الخروج من الدين.
فصل اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين:
أحدهما: أنها محكمة. ولأرباب هذا القول في سبب إحكامها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها خبر، والخبر لا يدخله النسخ.
والثاني: أنها جاءت جوابا عن سؤال سألوه، فكان الجواب بقدر السؤال، ثم حرم بعد ذلك ما حرم.
والثالث: أنه ليس في الحيوان محرم إلا ما ذكر فيها.
والقول الثاني: أنها منسوخة بما ذكر في (المائدة) من المنخنقة والموقوذة وفي السنة من تحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير. وقيل: إن آية (المائدة) داخلة في هذه الآية، لأن تلك الأشياء كلها ميتة.
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون (146) قوله تعالى: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) وقرأ الحسن، والأعمش: " ظفر " بسكون الفاء، وهذا التحريم تحريم بلوى وعقوبة. وفي ذي الظفر ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه ما ليس بمنفرج الأصابع، كالإبل، والنعام، والإوز، والبط، قاله ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد، وقتادة، والسدي.
والثاني: انه الإبل فقط، قاله ابن زيد.
والثالث: كل ذي حافر من الدواب، ومخلب من الطير، قاله ابن قتيبة. قال: وسمي الحافر ظفرا