ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (34) قوله تعالى: (إن كثيرا من الأحبار) الأحبار من اليهود، والرهبان من النصارى. وفي الباطل أربعة أقوال:
أحدها: أنه الظلم، قاله ابن عباس.
والثاني: الرشا في الحكم، قاله الحسن.
والثالث: الكذب، قاله أبو سليمان.
والرابع: أخذه من الجهة المحظورة، قاله القاضي أبو يعلى: والمراد: أخذ الأموال، وإنما ذكر الأكل، لأنه معظم المقصود من المال. وفي المراد بسبيل الله هاهنا قولان:
أحدهما: الإيمان برسول الله [صلى الله عليه وسلم]، قاله ابن عباس، والسدي.
والثاني: أنه الحق في الحكم.
قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة) اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها نزلت عامة في أهل الكتاب والمسلمين، قاله أبو ذر، والضحاك.
والثاني: أنها خاصة في أهل الكتاب، قاله معاوية بن أبي سفيان.
والثالث: أنها في المسلمين، قاله ابن عباس، والسدي.
وفي الكنز المستحق عليه هذا الوعيد ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه ما لم تؤد زكاته. قال ابن عمر: كل مال أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض، وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور. فعلى هذا، معنى الإنفاق: إخراج الزكاة.
والثاني: أنه ما زاد على أربعة آلاف، روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: أربعة آلاف نفقة، وما فوقها كنز.
والثالث: ما فضل عن الحاجة، وكان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالزكاة.