____________________
في المستحاضة: " ولا يغشاها حتى يأمرها بالغسل " (1) وفي السند ضعف (2)، وفي المتن احتمال لأن يكون الغسل المأمور به غسل الحيض.
وقيل باشتراط الوضوء أيضا (3) لقوله عليه السلام في رواية زرارة وفضيل: " فإذا أحلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " (4) وهي مع ضعف سندها (5) وخلوها من ذكر الوضوء لا تدل على المطلوب، بل ربما دلت على نقيضه، إذ الظاهر أن المراد من حل الصلاة: الخروج من الحيض، كما يقال: لا تحل الصلاة في الدار المغصوبة، فإذا خرجت حلت، فإن معناه: زوال المانع الغصبي، وإن افتقر بعد الخروج منها إلى الطهارة وغيرهما من الشرائط.
قوله: وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها.
وذلك لأنها إما محدثة أو ذات نجاسة لم يعف عنها. وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها.
هذا مذهب الأصحاب، والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار، قال، كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان، ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة: من
وقيل باشتراط الوضوء أيضا (3) لقوله عليه السلام في رواية زرارة وفضيل: " فإذا أحلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " (4) وهي مع ضعف سندها (5) وخلوها من ذكر الوضوء لا تدل على المطلوب، بل ربما دلت على نقيضه، إذ الظاهر أن المراد من حل الصلاة: الخروج من الحيض، كما يقال: لا تحل الصلاة في الدار المغصوبة، فإذا خرجت حلت، فإن معناه: زوال المانع الغصبي، وإن افتقر بعد الخروج منها إلى الطهارة وغيرهما من الشرائط.
قوله: وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها.
وذلك لأنها إما محدثة أو ذات نجاسة لم يعف عنها. وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها.
هذا مذهب الأصحاب، والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار، قال، كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان، ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة: من