____________________
قوله: وإن ماتت هي شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع وخيط الموضع.
إذا ماتت الأم بقي الولد في جوفها حيا على اليقين بالمشهور بين الأصحاب أنه يجب شق جوفها وإخراجه، توصلا إلى بقاء الحي، ولا عبرة بكونه مما يعيش عادة كما نص عليه المصنف (1) وغيره (2)، تمسكا بالإطلاق. نعم لو علم موته حال القطع انتفى وجوبه.
وقد ورد بذلك روايات، منها: صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال: " يشق عن الولد " (3).
وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر. وقيده الشيخان في المقنعة والنهاية وابن بابويه بالأيسر (4)، ولا أعرف وجهه. وأما خياطة المحل بعد القطع فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط (5)، وأتباعهما (6)، وهو رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة (7)، وردها المصنف في المعتبر بالقطع، وبأنه لا ضرورة إلى ذلك، فإن المصير إلى البلاء (8). وهو حسن، لكن الخياطة أولى، لما فيها من ستر الميت وحفظه عن التبدد، وهو أولى من وضع القطن على الدبر.
إذا ماتت الأم بقي الولد في جوفها حيا على اليقين بالمشهور بين الأصحاب أنه يجب شق جوفها وإخراجه، توصلا إلى بقاء الحي، ولا عبرة بكونه مما يعيش عادة كما نص عليه المصنف (1) وغيره (2)، تمسكا بالإطلاق. نعم لو علم موته حال القطع انتفى وجوبه.
وقد ورد بذلك روايات، منها: صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال: " يشق عن الولد " (3).
وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر. وقيده الشيخان في المقنعة والنهاية وابن بابويه بالأيسر (4)، ولا أعرف وجهه. وأما خياطة المحل بعد القطع فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط (5)، وأتباعهما (6)، وهو رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة (7)، وردها المصنف في المعتبر بالقطع، وبأنه لا ضرورة إلى ذلك، فإن المصير إلى البلاء (8). وهو حسن، لكن الخياطة أولى، لما فيها من ستر الميت وحفظه عن التبدد، وهو أولى من وضع القطن على الدبر.