____________________
علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام: أنه ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ذلك؟ فكتب: " ذلك جائز " (1).
قال في الذكرى (2): أما وضع الفرش عليه والمخدة فلا نص فيه، نعم روى ابن عباس من طرقهم أنه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء (3).
قلت: وقد روى الكليني - رحمه الله - بسنده إلى يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك، فإنه قال: " ألقى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة " (4).
قوله: وأن يهيل ذو الرحم على رحمه.
ذكر ذلك الشيخان (5) وأتباعهما (6)، قال في المعتبر: وعليه فتوى الأصحاب (7).
ويدل عليه موثقة عبيد بن زرارة، قال: مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولد، فحضر أبو عبد الله عليه السلام فلما الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله عليه السلام بكفيه وقال: " لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب " فقلنا: يا بن رسول الله، أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال: " أنها كم أن
قال في الذكرى (2): أما وضع الفرش عليه والمخدة فلا نص فيه، نعم روى ابن عباس من طرقهم أنه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء (3).
قلت: وقد روى الكليني - رحمه الله - بسنده إلى يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك، فإنه قال: " ألقى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة " (4).
قوله: وأن يهيل ذو الرحم على رحمه.
ذكر ذلك الشيخان (5) وأتباعهما (6)، قال في المعتبر: وعليه فتوى الأصحاب (7).
ويدل عليه موثقة عبيد بن زرارة، قال: مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولد، فحضر أبو عبد الله عليه السلام فلما الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله عليه السلام بكفيه وقال: " لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب " فقلنا: يا بن رسول الله، أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال: " أنها كم أن