ال ثالث: من عدم الماء وما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس، قيل:
يصلي ويعيد، وقيل: يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر، فإن خرج الوقت قضى، وقيل: يسقط الفرض أداء أو قضاءا، وهو الأشبه.
____________________
في رحله أو مع أصحابه تطهر وأعاد الصلاة.
قد تقدم الكلام في ذلك، وأن الأظهر عدم وجوب متى كان التيمم مشروعا والصلاة مأمورا بها، لأن الأمر يقتضي الاجزاء. ولو لم يكن كذلك وقعت الصلاة باطلة ووجب إعادتها سواء وجد الماء محل الطلب أم لا.
قوله: الثالث، من عدم الماء وما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس، قيل: يصلي ويعيد، وقيل: يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر، فإن خرج الوقت قضى، وقيل: يسقط الفرض، أداءا وقضاءا، وهو أشبه.
أما سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا، لأن الطهارة شرط في الصلاة مطلقا، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " لا صلاة إلا بطهور " (1) وقد تعذرت فيسقط التكليف بها، ويلزم من سقوط التكليف بها سقوط التكليف بالمشروط، وإلا فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق، وإن انتفى خرج المشروط مطلقا عن كون مشروطا (مطلقا) (2) وهو باطل.
وما حكاه المصنف - رحمه الله تعالى - من القول بالصلاة والإعادة لا أعلم به قائلا، ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط من تخييره بين
قد تقدم الكلام في ذلك، وأن الأظهر عدم وجوب متى كان التيمم مشروعا والصلاة مأمورا بها، لأن الأمر يقتضي الاجزاء. ولو لم يكن كذلك وقعت الصلاة باطلة ووجب إعادتها سواء وجد الماء محل الطلب أم لا.
قوله: الثالث، من عدم الماء وما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس، قيل: يصلي ويعيد، وقيل: يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر، فإن خرج الوقت قضى، وقيل: يسقط الفرض، أداءا وقضاءا، وهو أشبه.
أما سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا، لأن الطهارة شرط في الصلاة مطلقا، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " لا صلاة إلا بطهور " (1) وقد تعذرت فيسقط التكليف بها، ويلزم من سقوط التكليف بها سقوط التكليف بالمشروط، وإلا فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق، وإن انتفى خرج المشروط مطلقا عن كون مشروطا (مطلقا) (2) وهو باطل.
وما حكاه المصنف - رحمه الله تعالى - من القول بالصلاة والإعادة لا أعلم به قائلا، ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط من تخييره بين