____________________
توقف الإزالة في هذه النجاسات على أمر زائد على ما يعتبر في البول، وهو مسلم، وأقله الحت والفرك المزيل لعين النجاسة، أما اعتبار التعدد فلا يدل عليه، خصوصا إن اعتبر بعد إزالة العين. وقريب من ذلك الكلام في الرواية الأولى.
أما لرواية الثانية فلا دلالة لها على المطلوب بوجه، إذ الظاهر منها أن التشديد في المني إنما هو في وجوب إزالته، وبطلان الصلاة مع الإخلال بذلك، ردا لما ذهب إليه بعض العامة من القول بطهارته (1)، وليس في الرواية تعرض لحال الغسل.
وذهب الشهيد - رحمه الله - في اللمعة والرسالة (2)، والمحقق الشيخ علي - رحمه الله (3). إلى وجوب المرتين في الجميع.
والمعتمد الاجتزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقا، لم بيناه فيما سبق من انتفاء ما يدل على نجاسة شئ من الأعيان بهذا العنوان، وإنما استفيد نجاستها من أحد أمرين: إما أمر الشارع بغسل ما أصابته، والامتثال يتحقق بالمرة، أو بإجماع الأصحاب على النجاسة، وهو منتف بعد الغسلة الواحدة فيزول المقتضي للتنجيس، ولا يعارض باستصحاب حكم النجاسة لضعف التمسك به كما بيناه مرارا، ولأنه بتقدير تسليمه إنما يتمشى في الحكم المطلق لا المقيد كما لا يخفى.
وهنا مباحث:
الأول: إطلاق العبارة يقتضي اعتبار المرتين في غسل الثوب والبدن من البول سواء كان بالقليل أم الكثير، الراكد أم الجاري. وصرح المصنف - رحمه الله - في المعتبر في مسألة الولوغ باعتبار التعدد في الكثير مطلقا، إلا أنه اكتفى في تحقق المرتين في الجاري
أما لرواية الثانية فلا دلالة لها على المطلوب بوجه، إذ الظاهر منها أن التشديد في المني إنما هو في وجوب إزالته، وبطلان الصلاة مع الإخلال بذلك، ردا لما ذهب إليه بعض العامة من القول بطهارته (1)، وليس في الرواية تعرض لحال الغسل.
وذهب الشهيد - رحمه الله - في اللمعة والرسالة (2)، والمحقق الشيخ علي - رحمه الله (3). إلى وجوب المرتين في الجميع.
والمعتمد الاجتزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقا، لم بيناه فيما سبق من انتفاء ما يدل على نجاسة شئ من الأعيان بهذا العنوان، وإنما استفيد نجاستها من أحد أمرين: إما أمر الشارع بغسل ما أصابته، والامتثال يتحقق بالمرة، أو بإجماع الأصحاب على النجاسة، وهو منتف بعد الغسلة الواحدة فيزول المقتضي للتنجيس، ولا يعارض باستصحاب حكم النجاسة لضعف التمسك به كما بيناه مرارا، ولأنه بتقدير تسليمه إنما يتمشى في الحكم المطلق لا المقيد كما لا يخفى.
وهنا مباحث:
الأول: إطلاق العبارة يقتضي اعتبار المرتين في غسل الثوب والبدن من البول سواء كان بالقليل أم الكثير، الراكد أم الجاري. وصرح المصنف - رحمه الله - في المعتبر في مسألة الولوغ باعتبار التعدد في الكثير مطلقا، إلا أنه اكتفى في تحقق المرتين في الجاري