____________________
فاتتك، فمتى ما ذكرتها أديتها " (1) الحديث.
وما قيل من أن سقوط الأداء يستلزم سقوط القضاء (2)، فدعوى مجردة عن الدليل، مع انتقاضها بوجوب القضاء على الساهي والنائم، ووجوب قضاء الصوم على الحائض.
قوله: الرابع إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة، وإن وجده وهو في الصلاة، قيل:
يرجع ما لم يركع، وقيل: يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب، وهو الأظهر.
إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله فله صور:
إحداها: أن يجده قبل الشروع في الصلاة فينتقض تيممه ويجب عليه استعمال الماء، فلو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم، قال في المعتبر: وهو إجماع أهل العلم (3).
وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة والصلاة وعدمه، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق من أن من أخل باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء، لا التيمم والأداء.
وثانيتها: أن يجده بعد الصلاة ولا إعادة عليه لما سبق، لكن ينتقض تيممه لما يأتي. قال في المعتبر: وهو وفاق أيضا (4).
وما قيل من أن سقوط الأداء يستلزم سقوط القضاء (2)، فدعوى مجردة عن الدليل، مع انتقاضها بوجوب القضاء على الساهي والنائم، ووجوب قضاء الصوم على الحائض.
قوله: الرابع إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة، وإن وجده وهو في الصلاة، قيل:
يرجع ما لم يركع، وقيل: يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب، وهو الأظهر.
إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله فله صور:
إحداها: أن يجده قبل الشروع في الصلاة فينتقض تيممه ويجب عليه استعمال الماء، فلو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم، قال في المعتبر: وهو إجماع أهل العلم (3).
وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة والصلاة وعدمه، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق من أن من أخل باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء، لا التيمم والأداء.
وثانيتها: أن يجده بعد الصلاة ولا إعادة عليه لما سبق، لكن ينتقض تيممه لما يأتي. قال في المعتبر: وهو وفاق أيضا (4).