____________________
لأن المعنى الموجب للغسل وهو الموت مفقود هنا (1). ثم استدل عليه من طريق الأصحاب بما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل، كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ قال: " السقط يدفن بدمه في موضعه " (2). وهذه الرواية مع ضعف سندها خالية من ذكر اللف في الخرقة، بل الظاهر أنه يدفن مجردا.
قوله: وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة، وكذا المرأة، وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها.
قد تقدم البحث في ذلك، وأن الأظهر أنه متى تعذر المماثل والمحرم وجب الدفن بغير غسل ولا تيمم.
وأما الرواية التي أشار إليها المصنف فهي رواية المفضل بن عمر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في امرأة تكون في السفر مع الرجال ليس معهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة، فتموت المرأة، ما يصنع بها؟ قال: " يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم، ولا تمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بستره " قلت: وكيف يصنع بها؟ قال: " يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها " (3) وهي ضعيفة السند جدا، وفي مقابلها أخبار صحيحة دالة على خلاف ما تضمنته هي (4)، فوجب إطراحها رأسا.
قوله: وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة، وكذا المرأة، وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها.
قد تقدم البحث في ذلك، وأن الأظهر أنه متى تعذر المماثل والمحرم وجب الدفن بغير غسل ولا تيمم.
وأما الرواية التي أشار إليها المصنف فهي رواية المفضل بن عمر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في امرأة تكون في السفر مع الرجال ليس معهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة، فتموت المرأة، ما يصنع بها؟ قال: " يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم، ولا تمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بستره " قلت: وكيف يصنع بها؟ قال: " يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها " (3) وهي ضعيفة السند جدا، وفي مقابلها أخبار صحيحة دالة على خلاف ما تضمنته هي (4)، فوجب إطراحها رأسا.