____________________
ذلك) (1) واختلف قولهما في موضع جعلها، فقال المفيد في المقنعة: يوضع تحت خده (2).
وقال الشيخ - رحمه الله - تلقاء وجهه (3). وقيل: في كفنه (4). قال في المختلف:
والكل عندي جائز لأن التبرك موجود في الجميع (5).
ونقل أن امرأة قذفها القبر مرارا لأنها كانت تزني وتحرق أولادها، وأن أمها أخبرت الصادق * عليه السلام بذلك فقال: " إنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين عليه السلام فاستقرت " (6) قال الشيخ نجيب الدين في درسه: يصلح أن يكون هذا متمسكا، حكاه في الذكرى (7)، وفيه ما فيه (8).
قوله: ويلقنه، ويدعو له.
يستحب لملحد الميت أن يلقنه الشهادتين، وأسماء الأئمة عليهم السلام، ويدعو له، والأخبار بذلك مستفيضة، بل قال في الذكرى: إنها تكاد أن تبلغ التواتر (9). فروى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قال: " إذا وضعت الميت في لحده فقل: بسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، واقرأ آية الكرسي،
وقال الشيخ - رحمه الله - تلقاء وجهه (3). وقيل: في كفنه (4). قال في المختلف:
والكل عندي جائز لأن التبرك موجود في الجميع (5).
ونقل أن امرأة قذفها القبر مرارا لأنها كانت تزني وتحرق أولادها، وأن أمها أخبرت الصادق * عليه السلام بذلك فقال: " إنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين عليه السلام فاستقرت " (6) قال الشيخ نجيب الدين في درسه: يصلح أن يكون هذا متمسكا، حكاه في الذكرى (7)، وفيه ما فيه (8).
قوله: ويلقنه، ويدعو له.
يستحب لملحد الميت أن يلقنه الشهادتين، وأسماء الأئمة عليهم السلام، ويدعو له، والأخبار بذلك مستفيضة، بل قال في الذكرى: إنها تكاد أن تبلغ التواتر (9). فروى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قال: " إذا وضعت الميت في لحده فقل: بسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، واقرأ آية الكرسي،