____________________
بالركية (1) وليس معه دلو، قال: " ليس عليه أن يدخل الركية، لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " (2).
الرابع: قال في المنتهى: لو طلب قبل الوقت لم يعتد به ووجب إعادته، لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه، ثم اعترف بأن ذلك إنما هو إذا أمكن تجدد الماء في موضع الطلب، وإلا لم يجب عليه الطلب ثانيا (3).
وهو جيد إن قلنا أن الطلب إنما هو في الغلوات كما هو رواية السكوني، وأما على رواية زرارة فيجب الطلب ما أمل الإصابة في الوقت سواء كان قد طلب قبل الوقت أم لا.
قوله: ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهر.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، والوجه فيه أن الطلب يسقط مع ضيق الوقت عنه ويجب على المكلف التيمم، لأنه غير واجد للماء كما هو المقدر، وأداء الصلاة بتلك الطهارة، وقد امتثل لأنه المفروض، والأمر يقتضي الاجزاء.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: لو أخل بالطلب لم يصح تيممه (4). ويلزم على قوله لو تيمم وصلى أن يعيد الصلاة، وبه قطع الشهيد - رحمه الله - في الدروس
الرابع: قال في المنتهى: لو طلب قبل الوقت لم يعتد به ووجب إعادته، لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه، ثم اعترف بأن ذلك إنما هو إذا أمكن تجدد الماء في موضع الطلب، وإلا لم يجب عليه الطلب ثانيا (3).
وهو جيد إن قلنا أن الطلب إنما هو في الغلوات كما هو رواية السكوني، وأما على رواية زرارة فيجب الطلب ما أمل الإصابة في الوقت سواء كان قد طلب قبل الوقت أم لا.
قوله: ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهر.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، والوجه فيه أن الطلب يسقط مع ضيق الوقت عنه ويجب على المكلف التيمم، لأنه غير واجد للماء كما هو المقدر، وأداء الصلاة بتلك الطهارة، وقد امتثل لأنه المفروض، والأمر يقتضي الاجزاء.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: لو أخل بالطلب لم يصح تيممه (4). ويلزم على قوله لو تيمم وصلى أن يعيد الصلاة، وبه قطع الشهيد - رحمه الله - في الدروس