مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢

____________________
وبعضه، لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة (1). وهو حسن.
أما مسح الحاجبين بخصوصهما فلم أقف على مستنده.
ومن هنا يظهر أن المراد بطرف الأنف: الأعلى لا الأسفل، إذ النصوص وردت بمسح الجبهة ومسح الجبينين ومسح الوجه، فلا وجه لإدخال الأنف فيه بخصوصه.
وينبغي البدأة في مسح الجبهة والوجه بالأعلى احتياطا. وقيل (2) بالوجوب إما لمساواة الوضوء، أو تبعا للتيمم البياني. وضعفهما ظاهر.
واعتبر أكثر الأصحاب كون المسح بباطن الكفين معا. ونقل عن ابن الجنيد أنه اجتزأ باليد اليمنى، لصدق المسح (3) وفي صحيحة زرارة " إن النبي صلى الله عليه وآله مسح جبينه بأصابعه " (4).
والأولى المسح بمجموع الكفين (عملا بجميع الأخبار) (5).
الواجب الخامس: مسح ظاهر الكفين، وحدهما الزند بفتح الزاء وهو: موصل الكف في الذراع، ويسمى الرسغ بضم الراء فالسين المهملة: فالغين المعجمة، قاله في الجمهرة (6).
ونقل ابن إدريس - رحمه الله - عن بعض الأصحاب: أن المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها (7).

(١) المعتبر (١: ٣٨٦).
(٢) كما في الذكرى: (١٠٩) وروض الجنان: (١٢٦).
(٣) في الذكرى: (١٠٩).
(٤) الفقيه (١: ٥٧ / ٢١٢)، الوسائل (٢: ٩٧٧) أبواب التيمم ب (١١) ح (٨).
(٥) ما بين القوسين زيادة من " ح ".
(٦) الجمهرة: في اللغة على منوال عين الخليل، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي المتوفى (٣٢١) (معجم الأدباء ١٨: ١٢٧، والذريعة ٥: ١٤٦).
(7) السرائر: (26).
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست