____________________
الله - في الذكرى حيث ذهب إلى وجوب الغسل بمسه، لدوران الغسل معه وجودا وعدما (1). ولا ريب أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه.
قوله: الخامس: الدماء، ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق.
مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد - رحمه الله - نجاسة الدم كله قليله وكثيره، عدا دم ما لا نفس له سائلة قاله في المعتبر (2). وقال العلامة - رحمه الله - في التذكرة: الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن كان مأكولا بلا خلاف (3). وقال في المنتهى: قال علماؤنا: الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة، أي يكون خارجا بدفع من عرق: نجس، وهو مذهب علماء الاسلام (4). والمراد بالمسفوح هنا مطلق الخارج من ذي النفس، كما يدل عليه كلامه في سائر كتبه.
وحكى المصنف - رحمه الله - في المعتبر عن ابن الجنيد أنه قال: إذا كانت سعة الدم دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب (5).
ومقتضى كلامه - رحمه الله - عدم اختصاص ذلك بالدم فإنه قال في كتابه المختصر الأحمدي كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك، إلا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيا فإن قليلهما وكثيرهما سواء.
ولم نقف له في ذلك على حجة، ويدفعه الأمر بإزالة هذه النجاسات عن الثوب والبدن من غير تفصيل.
قوله: الخامس: الدماء، ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق.
مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد - رحمه الله - نجاسة الدم كله قليله وكثيره، عدا دم ما لا نفس له سائلة قاله في المعتبر (2). وقال العلامة - رحمه الله - في التذكرة: الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن كان مأكولا بلا خلاف (3). وقال في المنتهى: قال علماؤنا: الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة، أي يكون خارجا بدفع من عرق: نجس، وهو مذهب علماء الاسلام (4). والمراد بالمسفوح هنا مطلق الخارج من ذي النفس، كما يدل عليه كلامه في سائر كتبه.
وحكى المصنف - رحمه الله - في المعتبر عن ابن الجنيد أنه قال: إذا كانت سعة الدم دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب (5).
ومقتضى كلامه - رحمه الله - عدم اختصاص ذلك بالدم فإنه قال في كتابه المختصر الأحمدي كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك، إلا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيا فإن قليلهما وكثيرهما سواء.
ولم نقف له في ذلك على حجة، ويدفعه الأمر بإزالة هذه النجاسات عن الثوب والبدن من غير تفصيل.