____________________
قوله: العاشر: الكافر، وضابطه من خرج عن الاسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة.
المراد بمن خرج عن الاسلام: من باينه كاليهود والنصارى. وبمن انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة: من انتمى إليه وأظهر التدين به لكن جحد بعض ضرورياته.
وقد نقل المصنف - رحمه الله - في المعتبر (1) وغيره (2) اتفاق الأصحاب على نجاسة ما عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار، سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا.
واحتج عليه في المعتبر بقوله تعالى: (إنما المشركون نجس) (3) والإضمار خلاف الأصل، والإخبار عن الذات بالمصادر شائع إذا كثرت معانيها في الذات كما يقال:
رجل عدل، وقوله تعالى: (كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) (4) ثم قال:
لا يقال: الرجس: العذاب رجوعا إلى أهل التفسير، لأنا نقول: حقيقة اللفظ تعطي ما ذكرناه فلا يستند إلى مفسر برأيه، ولأن الرجس اسم لما يكره، فهو يقع على موارده بالتواطؤ فيحمل على الجميع، عملا بالإطلاق (5).
وفيهما معا " نظر: أما الأول فلأن النجس لغة المستقذر، قال الهروي في تفسير الآية:
يقال لكل مستقذر نجس. والمستقذر أعم من النجس بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، والواجب حمل اللفظ على الحقيقة اللغوية عند انتفاء المعنى الشرعي، وهو غير ثابت هنا، سلمنا أن المراد بالنجس المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، لكن اللازم من
المراد بمن خرج عن الاسلام: من باينه كاليهود والنصارى. وبمن انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة: من انتمى إليه وأظهر التدين به لكن جحد بعض ضرورياته.
وقد نقل المصنف - رحمه الله - في المعتبر (1) وغيره (2) اتفاق الأصحاب على نجاسة ما عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار، سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا.
واحتج عليه في المعتبر بقوله تعالى: (إنما المشركون نجس) (3) والإضمار خلاف الأصل، والإخبار عن الذات بالمصادر شائع إذا كثرت معانيها في الذات كما يقال:
رجل عدل، وقوله تعالى: (كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) (4) ثم قال:
لا يقال: الرجس: العذاب رجوعا إلى أهل التفسير، لأنا نقول: حقيقة اللفظ تعطي ما ذكرناه فلا يستند إلى مفسر برأيه، ولأن الرجس اسم لما يكره، فهو يقع على موارده بالتواطؤ فيحمل على الجميع، عملا بالإطلاق (5).
وفيهما معا " نظر: أما الأول فلأن النجس لغة المستقذر، قال الهروي في تفسير الآية:
يقال لكل مستقذر نجس. والمستقذر أعم من النجس بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، والواجب حمل اللفظ على الحقيقة اللغوية عند انتفاء المعنى الشرعي، وهو غير ثابت هنا، سلمنا أن المراد بالنجس المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، لكن اللازم من