ويكره تكفينه في الكتان،
____________________
جماعة من الأصحاب، ويمكن أن يستدل عليه بحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه، ولحيته، وعلى صدره من الحنوط " (1) لكن لا يخفى أن هذه الرواية إنما تضمنت الأمر بوضع شئ من الكافور على الصدر، لا اختصاصه بالفاضل (2).
قوله: وأن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر.
المراد بالأيمن الذي يطوى جانب اللفافة عليه أيمن الميت، وبالثاني جانب اللفافة الأيمن، ولم أقف في هذا الحكم على أثر، ولعل وجهه التيمن باليمين.
قوله: ويكره تكفينه في الكتان.
هو بفتح الكاف، والمشهور بين الأصحاب كراهة التكفين فيه، وقال ابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا إبريسم ولكن في القطن (3). والأصل في ذلك نهي الصادق عليه السلام في مرسلة يعقوب بن يزيد عن تكفين الميت في الكتان (4)، وقوله عليه السلام: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله " (5) وضعف السند مقتض للحمل
قوله: وأن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر.
المراد بالأيمن الذي يطوى جانب اللفافة عليه أيمن الميت، وبالثاني جانب اللفافة الأيمن، ولم أقف في هذا الحكم على أثر، ولعل وجهه التيمن باليمين.
قوله: ويكره تكفينه في الكتان.
هو بفتح الكاف، والمشهور بين الأصحاب كراهة التكفين فيه، وقال ابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا إبريسم ولكن في القطن (3). والأصل في ذلك نهي الصادق عليه السلام في مرسلة يعقوب بن يزيد عن تكفين الميت في الكتان (4)، وقوله عليه السلام: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله " (5) وضعف السند مقتض للحمل