____________________
فيه، إنما حرم شربها " وروى غير زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك " فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه عليه السلام وقرأته: " خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام " (1).
ويمكن الجواب عن الأول بمنع الاجماع في موضع النزاع.
وعن الثاني بأن المشهور بين أهل اللغة أن الرجس هو الإثم (2)، ولو ثبت إطلاقه على النجس فالنجس يطلق لغة على كل مستقذر وإن لم يكن نجسا بالمعنى الشرعي، سلمنا أنه يطلق على هذا المعنى لكن إرادته هنا مشكل، لأنه يقتضي نجاسة الميسر وما بعده لوقوعه خبرا عن الجميع، ولا قائل به وبمنع كون الأمر بالاجتناب للنجاسة، لجواز أن يكون لكونه إثما ومعصية كما في الميسر وما بعده.
وأما الثالث فسيأتي ما فيه.
حجة القول بالطهارة الأصل، وما رواه الحسن بن أبي سارة في الصحيح قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن اغسله؟
فقال: " لا بأس، إن الثوب لا يسكر " (3).
وما رواه عبد الله بن بكير في الموثق، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال: " لا بأس به " (4).
ويمكن الجواب عن الأول بمنع الاجماع في موضع النزاع.
وعن الثاني بأن المشهور بين أهل اللغة أن الرجس هو الإثم (2)، ولو ثبت إطلاقه على النجس فالنجس يطلق لغة على كل مستقذر وإن لم يكن نجسا بالمعنى الشرعي، سلمنا أنه يطلق على هذا المعنى لكن إرادته هنا مشكل، لأنه يقتضي نجاسة الميسر وما بعده لوقوعه خبرا عن الجميع، ولا قائل به وبمنع كون الأمر بالاجتناب للنجاسة، لجواز أن يكون لكونه إثما ومعصية كما في الميسر وما بعده.
وأما الثالث فسيأتي ما فيه.
حجة القول بالطهارة الأصل، وما رواه الحسن بن أبي سارة في الصحيح قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن اغسله؟
فقال: " لا بأس، إن الثوب لا يسكر " (3).
وما رواه عبد الله بن بكير في الموثق، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال: " لا بأس به " (4).