مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٥

____________________
بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء (1).
ويدل على الاجتزاء بالأغسال هنا مضافا إلى العمومات الدالة على ذلك ظاهر قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل " (2). وفي صحيحة ابن سنان: " تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي... " (3). ولم أقف لمن أوجب الوضوء هنا على حجة سوى عموم قوله عليه السلام: " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة (4) " وقد تقدم الكلام عليه متنا وسندا (5) وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: اعتبار الجمع بين الصلاتين إنما هو ليحصل الاكتفاء بغسل واحد، فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعا، وجزم في المنتهى باستحبابه (6).
الثاني: اشترط جماعة من الأصحاب في صحة صلاتها معاقبتها للغسل، وهو حسن. ولا يقدح في ذلك الاشتغال بنحو الاستقبال والأذان والإقامة من مقدمات الصلاة.
وفي اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء قولان، أحدهما: نعم، لاستمرار الحدث (7).

(1) المعتبر (1: 247).
(2) الكافي (3: 99 / 4)، الوسائل (2: 605) أبواب الاستحاضة ب (1) ح (5).
(3) الكافي (3: 90 / 5)، التهذيب (1: 171 / 487)، الوسائل (2: 605) أبواب الاستحاضة ب (1) ح (4).
(4) التهذيب (1: 143 / 403)، (303 / 881)، الوسائل (1: 516) أبواب الجنابة ب (35) ح (2).
(5) في ج 1 ص (358).
(6) منتهى المطلب (1: 122).
(7) كما في السرائر: (30)، والمبسوط (1: 68).
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست