____________________
بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء (1).
ويدل على الاجتزاء بالأغسال هنا مضافا إلى العمومات الدالة على ذلك ظاهر قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل " (2). وفي صحيحة ابن سنان: " تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي... " (3). ولم أقف لمن أوجب الوضوء هنا على حجة سوى عموم قوله عليه السلام: " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة (4) " وقد تقدم الكلام عليه متنا وسندا (5) وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: اعتبار الجمع بين الصلاتين إنما هو ليحصل الاكتفاء بغسل واحد، فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعا، وجزم في المنتهى باستحبابه (6).
الثاني: اشترط جماعة من الأصحاب في صحة صلاتها معاقبتها للغسل، وهو حسن. ولا يقدح في ذلك الاشتغال بنحو الاستقبال والأذان والإقامة من مقدمات الصلاة.
وفي اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء قولان، أحدهما: نعم، لاستمرار الحدث (7).
ويدل على الاجتزاء بالأغسال هنا مضافا إلى العمومات الدالة على ذلك ظاهر قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل " (2). وفي صحيحة ابن سنان: " تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي... " (3). ولم أقف لمن أوجب الوضوء هنا على حجة سوى عموم قوله عليه السلام: " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة (4) " وقد تقدم الكلام عليه متنا وسندا (5) وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: اعتبار الجمع بين الصلاتين إنما هو ليحصل الاكتفاء بغسل واحد، فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعا، وجزم في المنتهى باستحبابه (6).
الثاني: اشترط جماعة من الأصحاب في صحة صلاتها معاقبتها للغسل، وهو حسن. ولا يقدح في ذلك الاشتغال بنحو الاستقبال والأذان والإقامة من مقدمات الصلاة.
وفي اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء قولان، أحدهما: نعم، لاستمرار الحدث (7).