____________________
وهل يجب إيقاع الصلاة عقيب غسل الثوب والتمكن من لبسه؟ الأظهر ذلك إن اقتضت العادة نجاسته مع التأخير.
ولو أخلت بالغسل وجب عليها قضاء آخر الصلوات (1)، لأنها محل التضيق وصلاتها من قبل كانت جائزة، لجواز تأخير الغسل.
وعندي في جميع هذه الأحكام لضعف المستند. وإلحاق هذه النجاسة بغيرها من النجاسات في وجوب الإزالة مع الإمكان أولى وأحوط.
قوله: وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة، في كل واحد منهما منفردا على الأظهر.
هذا قول الشيخ (2) وأكثر الأصحاب. ونقل في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي عريانا، وجعله في المبسوط رواية، واختاره ابن إدريس (3). والمعتمد الأول.
لنا: أنه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر من غير مشقة فتعين عليه، وأن الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة سائغة، بل ربما كانت متعينة - على ما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى - فالمشكوك فيه أولى. ومتى امتنع الصلاة عاريا ثبت وجوب الصلاة في أحدهما أو في كل منهما، إذ المفروض انتفاء غيرهما، والأول منتف إذ لا قائل به فيثبت الثاني.
ويدل عليه ما رواه صفوان بن يحيى في الحسن، عن أبي الحسن عليه السلام: إنه كتب
ولو أخلت بالغسل وجب عليها قضاء آخر الصلوات (1)، لأنها محل التضيق وصلاتها من قبل كانت جائزة، لجواز تأخير الغسل.
وعندي في جميع هذه الأحكام لضعف المستند. وإلحاق هذه النجاسة بغيرها من النجاسات في وجوب الإزالة مع الإمكان أولى وأحوط.
قوله: وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة، في كل واحد منهما منفردا على الأظهر.
هذا قول الشيخ (2) وأكثر الأصحاب. ونقل في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي عريانا، وجعله في المبسوط رواية، واختاره ابن إدريس (3). والمعتمد الأول.
لنا: أنه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر من غير مشقة فتعين عليه، وأن الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة سائغة، بل ربما كانت متعينة - على ما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى - فالمشكوك فيه أولى. ومتى امتنع الصلاة عاريا ثبت وجوب الصلاة في أحدهما أو في كل منهما، إذ المفروض انتفاء غيرهما، والأول منتف إذ لا قائل به فيثبت الثاني.
ويدل عليه ما رواه صفوان بن يحيى في الحسن، عن أبي الحسن عليه السلام: إنه كتب