ويكره أن يتولى لذلك الأقارب، إلا في المرأة.
____________________
كحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه، فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي " (1) الحديث، ورواية محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن الميت فقال: " تسله من قبل الرجلين " (2).
قوله: وأن ينزل من يتناوله حافيا، ويكشف رأسه ويحل أزراره.
هذا مذهب الأصحاب، ومستنده حسنة علي بن يقطين، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: " لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة، ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحل أزرارك، وبذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله جرت " (3).
ورواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين، ولا خفين، ولا عمامة، ولا رداء، ولا قلنسوة " (4) وفي رواية سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت فالخف؟ قال: " لا بأس.
بالخف، فإن في خلع الخف شناعة " (5).
قوله: ويكره أن يتولى ذلك الأقارب إلا في المرأة.
قال المصنف في المعتبر: أما في الرجل فلأن ذلك يقسي القلب، والرحمة صفة مرادة لله تعالى. وأما في المرأة فيستحب للرحم، لأنها عورة (6).
قوله: وأن ينزل من يتناوله حافيا، ويكشف رأسه ويحل أزراره.
هذا مذهب الأصحاب، ومستنده حسنة علي بن يقطين، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: " لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة، ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحل أزرارك، وبذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله جرت " (3).
ورواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين، ولا خفين، ولا عمامة، ولا رداء، ولا قلنسوة " (4) وفي رواية سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت فالخف؟ قال: " لا بأس.
بالخف، فإن في خلع الخف شناعة " (5).
قوله: ويكره أن يتولى ذلك الأقارب إلا في المرأة.
قال المصنف في المعتبر: أما في الرجل فلأن ذلك يقسي القلب، والرحمة صفة مرادة لله تعالى. وأما في المرأة فيستحب للرحم، لأنها عورة (6).