____________________
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الخوف بين أن يكون على النفس أو المال أو البضع، ولا في الخوف بين أن يكون لسبب أو لمجرد الجبن، ولا في المال الذي يخاف تلفه بين القليل والكثير، المضر فوته وعدمه. وبهذا التعميم جزم الشارح - قدس سره - قال: والفارق بينه وبين الأمر ببذل المال الكثير لشراء الماء النص، لا كون الحاصل في مقابلة الأول هو الثواب لبذله في عبادة اختيارا، وفي الثاني العوض وهو منقطع (1)، لأن تارك المال للص وغير طلبا للماء داخل في موجب الثواب أيضا (2).
قلت: كأنه أشار بالنص إلى روايتي يعقوب بن سالم وداود الرقي (3) الدالتين على جواز التيمم مع الخوف من اللص، المتناولتين بإطلاقهما للخوف عن فوات المال القليل والكثير، وصحيحة صفوان (4) المتضمنة للأمر بشراء ماء الوضوء وإن كان بألف درهم مع التمكن منه.
وفي سند الروايتين الأوليين ضعف، وفي دلالتهما قصور، إلا أنهما مؤيدتان بعموم ما دل على رفع الحرج والعسر، ولا ريب أن في تعريض النفس والمال للصوص حرجا عظيما ومهانة على النفس، بخلاف بذل المال اختيارا، فإنه لا غضاضة فيه على أهل المروة بوجه، ولعل ذلك هو الفارق بين الموضعين.
قوله: وكذا لو خشي المرض الشديد أو الشين باستعمال الماء جاز له التيمم.
المرض الشديد باستعمال الماء يتحقق بخوف حدوثه، أو زيادته، أو بطء برئه
قلت: كأنه أشار بالنص إلى روايتي يعقوب بن سالم وداود الرقي (3) الدالتين على جواز التيمم مع الخوف من اللص، المتناولتين بإطلاقهما للخوف عن فوات المال القليل والكثير، وصحيحة صفوان (4) المتضمنة للأمر بشراء ماء الوضوء وإن كان بألف درهم مع التمكن منه.
وفي سند الروايتين الأوليين ضعف، وفي دلالتهما قصور، إلا أنهما مؤيدتان بعموم ما دل على رفع الحرج والعسر، ولا ريب أن في تعريض النفس والمال للصوص حرجا عظيما ومهانة على النفس، بخلاف بذل المال اختيارا، فإنه لا غضاضة فيه على أهل المروة بوجه، ولعل ذلك هو الفارق بين الموضعين.
قوله: وكذا لو خشي المرض الشديد أو الشين باستعمال الماء جاز له التيمم.
المرض الشديد باستعمال الماء يتحقق بخوف حدوثه، أو زيادته، أو بطء برئه