____________________
غال ملعون (1). وقال العلامة - رحمه الله - في الخلاصة: إنه فسد مذهبه وبرئ منه وقتله بعض أصحاب أبي محمد بالعسكر، لا يلتفت إلى حديثه وله كتب كلها تخليط (2).
ونقل عن الفضل بن شاذان أنه ذكر في بعض كتبه: أن من الكذابين المشهورين الفاجر فارس بن حاتم القزويني (3).
ومع سقوط الروايتين يكون المرجع إلى الأصل وهو الطهارة، كما اختاره ابن بابويه (4)، والشيخ في كتابي الحديث (5)، وأكثر الأصحاب.
أما الجلال وهو ما اغتذى بعذرة الانسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا فذرقه نجس إجماعا، قاله في المختلف (6)، لأنه غير مأكول اللحم.
قوله: الثالث: المني، وهو نجس من كل حيوان حل أكله أو حرم.
أجمع علماؤنا على نجاسة المني من كل حيوان ذي نفس سائلة، سواء في ذلك الآدمي وغيره، الذكر والأنثى، حكى ذلك العلامة في التذكرة صريحا، وفي المنتهى ظاهرا (7).
والأصل فيه الأخبار المستفيضة كحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، فإن ظن أنه أصابه مني ولم
ونقل عن الفضل بن شاذان أنه ذكر في بعض كتبه: أن من الكذابين المشهورين الفاجر فارس بن حاتم القزويني (3).
ومع سقوط الروايتين يكون المرجع إلى الأصل وهو الطهارة، كما اختاره ابن بابويه (4)، والشيخ في كتابي الحديث (5)، وأكثر الأصحاب.
أما الجلال وهو ما اغتذى بعذرة الانسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا فذرقه نجس إجماعا، قاله في المختلف (6)، لأنه غير مأكول اللحم.
قوله: الثالث: المني، وهو نجس من كل حيوان حل أكله أو حرم.
أجمع علماؤنا على نجاسة المني من كل حيوان ذي نفس سائلة، سواء في ذلك الآدمي وغيره، الذكر والأنثى، حكى ذلك العلامة في التذكرة صريحا، وفي المنتهى ظاهرا (7).
والأصل فيه الأخبار المستفيضة كحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، فإن ظن أنه أصابه مني ولم