ويجب أن يلقى الثوب النجس ويصلي عريانا إذا لم يكن هناك غيره.
____________________
الخامس: لو كان عليه صلوات متعددة مترتبة وجب مراعاة الترتيب فيها، فلو كان عليه ظهر وعصر مثلا، صلى الظهر في أحد الثوبين ثم نزعه وصلى في الآخر، ثم يصلي العصر ولو في الثاني، ثم يصليها في الأول.
ولو صلى في كل ثوب الظهر والعصر لم استبعد جوازه، وبه قطع العلامة في النهاية (1)، لترتب الثانية على الأولى على كل تقدير.
نعم لو صلى الظهر في أحدهما، ثم صلى العصر في الآخر، ثم صلى فيه الظهر ثم العصر في الأول صح له الظهر لا غير، ووجب عليه إعادة العصر في الثاني، لجواز أن يكون الطاهر ما أوقع فيه العصر أولا.
قوله وفي الثياب الكثيرة ذلك، إلا أن يضيق الوقت فيصلي عريانا.
بل الأظهر تعين الصلاة في الممكن. ولو لم يسع الوقت إلا لواحد اقتصر على الصلاة فيه ولم تسغ (2) له الصلاة عاريا، لأن احتمال فقد الوصف أولى من فوات الموصوف، ولما سيأتي إن شاء الله تعالى من رجحان الصلاة في متيقن النجاسة، فإن المشكوك في نجاسته أولى.
قوله: ويجب أن يلقي الثوب النجس، ويصلي عريانا إذا لم يكن هناك غيره.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ (3) - رحمه الله - وأكثر الأصحاب: إن من ليس معه إلا ثوب نجس وتعذر تطهيره نزعه وصلى عريانا مؤميا.
ولو صلى في كل ثوب الظهر والعصر لم استبعد جوازه، وبه قطع العلامة في النهاية (1)، لترتب الثانية على الأولى على كل تقدير.
نعم لو صلى الظهر في أحدهما، ثم صلى العصر في الآخر، ثم صلى فيه الظهر ثم العصر في الأول صح له الظهر لا غير، ووجب عليه إعادة العصر في الثاني، لجواز أن يكون الطاهر ما أوقع فيه العصر أولا.
قوله وفي الثياب الكثيرة ذلك، إلا أن يضيق الوقت فيصلي عريانا.
بل الأظهر تعين الصلاة في الممكن. ولو لم يسع الوقت إلا لواحد اقتصر على الصلاة فيه ولم تسغ (2) له الصلاة عاريا، لأن احتمال فقد الوصف أولى من فوات الموصوف، ولما سيأتي إن شاء الله تعالى من رجحان الصلاة في متيقن النجاسة، فإن المشكوك في نجاسته أولى.
قوله: ويجب أن يلقي الثوب النجس، ويصلي عريانا إذا لم يكن هناك غيره.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ (3) - رحمه الله - وأكثر الأصحاب: إن من ليس معه إلا ثوب نجس وتعذر تطهيره نزعه وصلى عريانا مؤميا.