____________________
" صل فيه حتى تعلم أنه ميت بعينه " (1) وفي رواية أخرى: " ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه " (2).
ولو دلت القرائن على التذكية فينبغي القطع بالطهارة، ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حفص بن البختري قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه، ولا يعلم أنه هدي قال: " ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة " (3).
قوله: ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته.
خالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - في المبسوط والخلاف، والمرتضى في المصباح، فمنعا من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته (4). واحتج عليه في الخلاف بأن الاجماع واقع على جواز استعماله بعد الدباغ ولا دليل قبله. وضعفه ظاهر، إذ يكفي في الدلالة: الأصل والعمومات السالمة من المعارض، وإنما حكم المصنف باستحباب اجتنابه قبل الدباغ تفصيا من الخلاف كما نبه عليه في المعتبر.
قوله: ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله.
أي بدهن يقويه ويمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر. والحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ثابت بإجماع العلماء قاله في المعتبر والمنتهى (5).
ولو دلت القرائن على التذكية فينبغي القطع بالطهارة، ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حفص بن البختري قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه، ولا يعلم أنه هدي قال: " ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة " (3).
قوله: ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته.
خالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - في المبسوط والخلاف، والمرتضى في المصباح، فمنعا من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته (4). واحتج عليه في الخلاف بأن الاجماع واقع على جواز استعماله بعد الدباغ ولا دليل قبله. وضعفه ظاهر، إذ يكفي في الدلالة: الأصل والعمومات السالمة من المعارض، وإنما حكم المصنف باستحباب اجتنابه قبل الدباغ تفصيا من الخلاف كما نبه عليه في المعتبر.
قوله: ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله.
أي بدهن يقويه ويمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر. والحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ثابت بإجماع العلماء قاله في المعتبر والمنتهى (5).