الثالثة: إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه.
____________________
من الزكاة يقتضي جواز تكفينه منها بطريق أولى. وفيه ما فيه (1).
قوله: وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره.
أي: يجب من أصل المال مقدما على الديون، وأنه مع انتفاء ذلك لا يجب على المؤمنين بذله بل يستحب. أما الوجوب من أصل المال فظاهر، لأن الوجوب متحقق، ولا محل له سوى التركة إجماعا. وأما انتفاء الوجوب مع فقد التركة واستحباب البذل حينئذ فوجهه معلوم مما سبق (2).
قوله: الثالثة، إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه.
هذا مذهب العلماء كافة، نقله في التذكرة (3)، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه " (4).
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الميت:
يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم؟ قال: " لا يمس منه شئ، اغسله وادفنه " (5).
قوله: وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره.
أي: يجب من أصل المال مقدما على الديون، وأنه مع انتفاء ذلك لا يجب على المؤمنين بذله بل يستحب. أما الوجوب من أصل المال فظاهر، لأن الوجوب متحقق، ولا محل له سوى التركة إجماعا. وأما انتفاء الوجوب مع فقد التركة واستحباب البذل حينئذ فوجهه معلوم مما سبق (2).
قوله: الثالثة، إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه.
هذا مذهب العلماء كافة، نقله في التذكرة (3)، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه " (4).
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الميت:
يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم؟ قال: " لا يمس منه شئ، اغسله وادفنه " (5).