____________________
قوله: ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون.
هذا أحد القولين في المسألة، اختاره الشيخ (1)، وابن إدريس (2)، والمصنف، وجمع من الأصحاب. وقال ابن الجنيد (3)، وابن البراج (4): ما ليس بصلب من أواني الخمر، كالقرع والخشب لا يطهر بالغسل ولا يجوز استعماله فيما يفتقر إلى الطهارة، غسل أو لم يغسل. والمعتمد الأول.
لنا: أن الواجب إزالة النجاسة المعلومة وقد حصل بالغسل، لأن الماء أسرع نفوذا من غيره فيغلب وصوله إلى ما نفذ إليه الخمر. وأما كراهة استعماله فلورود النهي عنه، وللتفصي من الخلاف.
احتج المخالف بأن للخمر حدة ونفوذا فتستقر أجزاؤه في باطن الإناء ولا ينالها الماء، وبرواية محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخشب والمزفت " (5).
والجواب عن الأول أولا بالمنع مما ذكره، وثانيا بأن ذلك لا ينافي طهارة الظاهر، وجواز استعماله إلى أن يعلم ترشح شئ من أجزاء الخمر المستكنة في الباطن إليه.
وعن الرواية بأن النهي عن ذلك لا يتعين كونه للنجاسة، إذ من الجائز أن يكون لاحتمال بقاء شئ من أجزاء الخمر في ذلك الإناء فيتصل بما يحصل فيه من المأكول والمشروب.
هذا أحد القولين في المسألة، اختاره الشيخ (1)، وابن إدريس (2)، والمصنف، وجمع من الأصحاب. وقال ابن الجنيد (3)، وابن البراج (4): ما ليس بصلب من أواني الخمر، كالقرع والخشب لا يطهر بالغسل ولا يجوز استعماله فيما يفتقر إلى الطهارة، غسل أو لم يغسل. والمعتمد الأول.
لنا: أن الواجب إزالة النجاسة المعلومة وقد حصل بالغسل، لأن الماء أسرع نفوذا من غيره فيغلب وصوله إلى ما نفذ إليه الخمر. وأما كراهة استعماله فلورود النهي عنه، وللتفصي من الخلاف.
احتج المخالف بأن للخمر حدة ونفوذا فتستقر أجزاؤه في باطن الإناء ولا ينالها الماء، وبرواية محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخشب والمزفت " (5).
والجواب عن الأول أولا بالمنع مما ذكره، وثانيا بأن ذلك لا ينافي طهارة الظاهر، وجواز استعماله إلى أن يعلم ترشح شئ من أجزاء الخمر المستكنة في الباطن إليه.
وعن الرواية بأن النهي عن ذلك لا يتعين كونه للنجاسة، إذ من الجائز أن يكون لاحتمال بقاء شئ من أجزاء الخمر في ذلك الإناء فيتصل بما يحصل فيه من المأكول والمشروب.