____________________
بالغسل للاستحباب كما يشعر به الأوامر المتقدمة عليه فإنها للندب بغير خلاف.
قال المصنف - رحمه الله -: ولعل القائل بالوجوب استند إلى ما رواه محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الغسل في سبعة عشر موطنا: الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا، والغسل للإحرام " (1) ومحمد بن عيسى ضعيف، وما يرويه عن يونس لا يعمل به ابن الوليد كما ذكره ابن بابويه، مع أنه مرسل فسقط الاحتجاج به (2).
قوله: وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام.
لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في تعداد الأغسال: " ويوم الزيارة " (3) وروى سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وغسل الزيارة واجب " (4) وهو محمول على تأكد الاستحباب.
قوله: وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر.
اختلف الأصحاب في غسل قاضي الكسوف، فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا
قال المصنف - رحمه الله -: ولعل القائل بالوجوب استند إلى ما رواه محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الغسل في سبعة عشر موطنا: الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا، والغسل للإحرام " (1) ومحمد بن عيسى ضعيف، وما يرويه عن يونس لا يعمل به ابن الوليد كما ذكره ابن بابويه، مع أنه مرسل فسقط الاحتجاج به (2).
قوله: وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام.
لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في تعداد الأغسال: " ويوم الزيارة " (3) وروى سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وغسل الزيارة واجب " (4) وهو محمول على تأكد الاستحباب.
قوله: وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر.
اختلف الأصحاب في غسل قاضي الكسوف، فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا