وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم.
____________________
قوله: ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم. وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم.
هذا الحكم ذكره الشيخان (1) وأتباعهما (2)، واستدل عليه في التهذيب برواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة، قال: " يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر " عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها، ومعها نصرانية ورجال مسلمون؟ قال: " تغتسل النصرانية ثم تغسلها " (3).
وروى عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال:
" أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا: إن امرأة توفت معنا وليس معها ذو محرم؟ فقال: كيف صنعتم؟
فقالوا: صببنا عليها الماء صبا فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا: لا، قال: أفلا يممتموها؟ " (4) وهما ضعيفتا السند جدا.
ومن ثم توقف في هذا الحكم المصنف في المعتبر (5)، واستقرب الدفن من غير غسل، لأن الغسل مفتقر إلى النية، والكافر لا تصح منه نية القربة.
هذا الحكم ذكره الشيخان (1) وأتباعهما (2)، واستدل عليه في التهذيب برواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة، قال: " يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر " عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها، ومعها نصرانية ورجال مسلمون؟ قال: " تغتسل النصرانية ثم تغسلها " (3).
وروى عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال:
" أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا: إن امرأة توفت معنا وليس معها ذو محرم؟ فقال: كيف صنعتم؟
فقالوا: صببنا عليها الماء صبا فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا: لا، قال: أفلا يممتموها؟ " (4) وهما ضعيفتا السند جدا.
ومن ثم توقف في هذا الحكم المصنف في المعتبر (5)، واستقرب الدفن من غير غسل، لأن الغسل مفتقر إلى النية، والكافر لا تصح منه نية القربة.