____________________
قوله: وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم، وقيل: مقدار سبع ورقات، وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة... وبماء القراح أخيرا، كما يغتسل من الجنابة.
المشهور بين الأصحاب أنه يكفي من الخليط أعني السدر والكافور مسماه وقدر المفيد (1) - رحمه الله - السدر برطل، وابن البراج برطل ونصف (2)، واعتبر بعضهم سبع ورقات (3). والأصح اعتبار ما يصدق عليه الاسم، أعني ما يتحقق معه كون ذلك الماء ماء سدر وماء كافور. فلو كان السدر ورقا غير مطحون ولا ممروس (4) لم يجز، وكذا لو كان قليلا على وجه لا يصدق على الماء الذي قد وضع فيه الاسم المذكور.
ولو خرج الماء بالخليط عن كونه مطلقا ففي جواز التغسيل به قولان. وإطلاق الأخبار واتفاق الأصحاب على ترغية السدر - كما نقله في الذكرى (5) - يقتضيان الجواز.
والمراد بالقراح هنا: الماء المطلق، واعتبر بعضهم خلوه من السدر والكافور وإن بقي الإطلاق (6). وربما قيل باشتراط خلوه من كل شئ حتى التراب (7)، ولا وجه له
المشهور بين الأصحاب أنه يكفي من الخليط أعني السدر والكافور مسماه وقدر المفيد (1) - رحمه الله - السدر برطل، وابن البراج برطل ونصف (2)، واعتبر بعضهم سبع ورقات (3). والأصح اعتبار ما يصدق عليه الاسم، أعني ما يتحقق معه كون ذلك الماء ماء سدر وماء كافور. فلو كان السدر ورقا غير مطحون ولا ممروس (4) لم يجز، وكذا لو كان قليلا على وجه لا يصدق على الماء الذي قد وضع فيه الاسم المذكور.
ولو خرج الماء بالخليط عن كونه مطلقا ففي جواز التغسيل به قولان. وإطلاق الأخبار واتفاق الأصحاب على ترغية السدر - كما نقله في الذكرى (5) - يقتضيان الجواز.
والمراد بالقراح هنا: الماء المطلق، واعتبر بعضهم خلوه من السدر والكافور وإن بقي الإطلاق (6). وربما قيل باشتراط خلوه من كل شئ حتى التراب (7)، ولا وجه له