____________________
قوله: وإن كان متفرقا، قيل: هو عفو، وقيل: تجب إزالته، وقيل: لا تجب إلا أن يتفاحش، والأول أظهر.
اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق على الثوب أو البدن إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم، فقال ابن إدريس - رحمه الله -: الأحوط للعبادة وجوب إزالته، والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب (1). ونحوه قال الشيخ في المبسوط (2). وهو.
خيرة المصنف - رحمه الله - هنا وفي النافع (3).
وقال الشيخ في النهاية: لا تجب إزالته ما لم يتفاحش (4). وهو خيرة المصنف - رحمه الله - في المعتبر (5).
وقال سلار (6) وابن حمزة (7): تجب إزالته. واختاره العلامة في جملة من كتبه (8).
والمعتمد الأول.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل، وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي وفي ثوبه نقط الدم، فينسى أن يغسله، فيصلي ثم يذكر، قال: " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا
اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق على الثوب أو البدن إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم، فقال ابن إدريس - رحمه الله -: الأحوط للعبادة وجوب إزالته، والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب (1). ونحوه قال الشيخ في المبسوط (2). وهو.
خيرة المصنف - رحمه الله - هنا وفي النافع (3).
وقال الشيخ في النهاية: لا تجب إزالته ما لم يتفاحش (4). وهو خيرة المصنف - رحمه الله - في المعتبر (5).
وقال سلار (6) وابن حمزة (7): تجب إزالته. واختاره العلامة في جملة من كتبه (8).
والمعتمد الأول.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل، وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي وفي ثوبه نقط الدم، فينسى أن يغسله، فيصلي ثم يذكر، قال: " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا