مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
وإن كان متفرقا، قيل: هو عفو، وقيل: تجب إزالته، وقيل: لا تجب إلا أن يتفاحش، والأول أظهر.
____________________
قوله: وإن كان متفرقا، قيل: هو عفو، وقيل: تجب إزالته، وقيل: لا تجب إلا أن يتفاحش، والأول أظهر.
اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق على الثوب أو البدن إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم، فقال ابن إدريس - رحمه الله -: الأحوط للعبادة وجوب إزالته، والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب (1). ونحوه قال الشيخ في المبسوط (2). وهو.
خيرة المصنف - رحمه الله - هنا وفي النافع (3).
وقال الشيخ في النهاية: لا تجب إزالته ما لم يتفاحش (4). وهو خيرة المصنف - رحمه الله - في المعتبر (5).
وقال سلار (6) وابن حمزة (7): تجب إزالته. واختاره العلامة في جملة من كتبه (8).
والمعتمد الأول.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل، وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي وفي ثوبه نقط الدم، فينسى أن يغسله، فيصلي ثم يذكر، قال: " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا

(١) السرائر: (٣٥).
(٢) المبسوط (١: ٣٦).
(٣) المختصر النافع: (١٨).
(٤) النهاية: (٥٢).
(٥) المعتبر (١: ٤٣١).
(٦) المراسم: (٥٥).
(٧) الوسيلة: (77).
(8) المنتهى (1: 173)، والقواعد (1: 8)، وتحرير الأحكام (1: 24).
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست