____________________
ولم أقف للقائلين بجواز التيمم به مع الاضطرار دون الاختيار على حجة يعتد بها.
فإن الحجر إن صدق عليه اسم الأرض جاز التيمم به، مع وجود التراب وعدمه، وإلا امتنع كذلك، كما هو ظاهر عبارة ابن الجنيد. أما التفصيل فلا وجه له. ومع ذلك كله فلا ريب أن التيمم بالتراب الخالص أولى وأحوط.
قوله: ولا يجوز التيمم بالمعادن.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ونقل عليه العلامة - رحمه الله - في المنتهى الاجماع (1).
وقال ابن أبي عقيل - رحمه الله -: يجوز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها، كالكحل والزرنيخ، لأنه يخرج من الأرض (2)، وهو ضعيف، لأن الجواز تعلق بما يسمى أرضا لا بما يخرج من الأرض والأولى اعتبار الاسم، كما اختاره في المعتبر (3).
قوله: ولا بالرماد.
هذا الحكم ثابت بإجماعنا، حكاه في المنتهى (4). وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين رماد التراب وغيره، لأنه لا يسمى أرضا. واستقرب العلامة - رحمه الله - في النهاية جواز التيمم بالرماد المتخذ من التراب (5). وقال في التذكرة: لو احترق التراب حتى صار رمادا، فإن كان خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به (6). وهو أولى، إذ
فإن الحجر إن صدق عليه اسم الأرض جاز التيمم به، مع وجود التراب وعدمه، وإلا امتنع كذلك، كما هو ظاهر عبارة ابن الجنيد. أما التفصيل فلا وجه له. ومع ذلك كله فلا ريب أن التيمم بالتراب الخالص أولى وأحوط.
قوله: ولا يجوز التيمم بالمعادن.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ونقل عليه العلامة - رحمه الله - في المنتهى الاجماع (1).
وقال ابن أبي عقيل - رحمه الله -: يجوز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها، كالكحل والزرنيخ، لأنه يخرج من الأرض (2)، وهو ضعيف، لأن الجواز تعلق بما يسمى أرضا لا بما يخرج من الأرض والأولى اعتبار الاسم، كما اختاره في المعتبر (3).
قوله: ولا بالرماد.
هذا الحكم ثابت بإجماعنا، حكاه في المنتهى (4). وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين رماد التراب وغيره، لأنه لا يسمى أرضا. واستقرب العلامة - رحمه الله - في النهاية جواز التيمم بالرماد المتخذ من التراب (5). وقال في التذكرة: لو احترق التراب حتى صار رمادا، فإن كان خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به (6). وهو أولى، إذ