____________________
قال: والذي أراه التوقف في ذلك، فإن الرواية مقطوعة، والعمل بها قليل، ودعوى الشيخ في الخلاف الاجماع لم يثبت، فإذا الأصل عدم الوجوب، وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من إطراح قول الشيخ والرواية (1). هذا كلامه - رحمه الله تعالى - وهو في محله.
وأجاب عنه في الذكرى بأن هذه القطعة جزء من جملة يجب الغسل بمسها، فكل دليل على وجوب الغسل بمس الميت فهو دال عليها، وبأن الغسل يجب بمسها متصلة فلا يسقط بالانفصال، وبأنه يلزم عدم الغسل لو مس جميع الميت ممزقا. (2) ويتوجه على الأول أن كون هذه القطعة جزءا من جملة يجب الغسل بمسها لا يقتضي وجوب الغسل بمسها منفصلة وقوله: إن كل دليل دل على وجوب الغسل بمس الميت فهو دال عليها، ممنوع، فإن المتبادر من معنى الميت الجملة وهو خلاف الأجزاء، على أن ذلك لو تم لاقتضى وجوب الغسل بمس القطعة غير ذات العظم أيضا ولا قائل به.
وعلى الثاني أن الغسل إنما وجب بمس القطعة متصلة لصدق اسم مس الجملة، وهذا المعنى مفقود مع الانفصال فينتفي الحكم.
وعلى الثالث منع بطلان اللازم، إذ لا دليل عليه. على أن هذه الأوجه الثلاثة بتقدير تسليمها إنما تنهض على وجوب الغسل بمس المبانة من الميت خاصة، والمدعى أعم من ذلك.
وبالجملة فالفارق بين ذات العظم وغيرها هو النص المتقدم (3)، وحيث ظهر ضعفه تعين الرجوع فيهما إلى مقتضى الأصل وهو عدم الوجوب.
ومن ذلك يعلم عدم وجوب الغسل بمس العظم المجرد، خلافا للشهيد - رحمه
وأجاب عنه في الذكرى بأن هذه القطعة جزء من جملة يجب الغسل بمسها، فكل دليل على وجوب الغسل بمس الميت فهو دال عليها، وبأن الغسل يجب بمسها متصلة فلا يسقط بالانفصال، وبأنه يلزم عدم الغسل لو مس جميع الميت ممزقا. (2) ويتوجه على الأول أن كون هذه القطعة جزءا من جملة يجب الغسل بمسها لا يقتضي وجوب الغسل بمسها منفصلة وقوله: إن كل دليل دل على وجوب الغسل بمس الميت فهو دال عليها، ممنوع، فإن المتبادر من معنى الميت الجملة وهو خلاف الأجزاء، على أن ذلك لو تم لاقتضى وجوب الغسل بمس القطعة غير ذات العظم أيضا ولا قائل به.
وعلى الثاني أن الغسل إنما وجب بمس القطعة متصلة لصدق اسم مس الجملة، وهذا المعنى مفقود مع الانفصال فينتفي الحكم.
وعلى الثالث منع بطلان اللازم، إذ لا دليل عليه. على أن هذه الأوجه الثلاثة بتقدير تسليمها إنما تنهض على وجوب الغسل بمس المبانة من الميت خاصة، والمدعى أعم من ذلك.
وبالجملة فالفارق بين ذات العظم وغيرها هو النص المتقدم (3)، وحيث ظهر ضعفه تعين الرجوع فيهما إلى مقتضى الأصل وهو عدم الوجوب.
ومن ذلك يعلم عدم وجوب الغسل بمس العظم المجرد، خلافا للشهيد - رحمه