____________________
قوله: ودخول المساجد.
جعل دخول المساجد غاية لإزالة النجاسة، وعطفه على الصلاة والطواف يقتضي عدم الفرق بين النجاسة المتعدية إلى المسجد وغيرها. وقريب منه قوله في أحكام المساجد:
ولا يجوز إدخال النجاسة إليها، فإنه شامل للجميع. وبذلك جزم العلامة - رحمه الله - في أكثر كتبه حتى قال في التذكرة: لو كان معه خاتم نجس وصلى في المسجد لم تصح صلاته (1). واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام (2) رتب النهي على النجاسة فيكون تقريبها حراما، متى ثبت التحريم في المسجد الحرام ثبت في غيره، إذ لا قائل بالفرق. وقول النبي صلى الله عليه وآله: " جنبوا مساجدكم النجاسة " (3).
ويتوجه على الأول: أن النجس لغة: المستقذر كما بيناه (4)، والواجب الحمل عليه إلى أن تثبت الحقيقة الشرعية، ولم يثبت كون المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء حقيقة شرعية. سلمنا الثبوت لكن النهي إنما ترتب على نجاسة المشرك خاصة، فإلحاق غيرها بها يحتاج إلى الدليل وهو منتف هنا. سلمنا ذلك لكن النهي إنما تعلق بقرب المسجد الحرام خاصة، وعدم الظفر بالقائل بالفرق بينه وبين غيره لا يدل على العدم فيحتمل الفرق.
وعلى الثاني: الطعن في الرواية بعدم الوقوف على السند، والمراسيل لا تنهض حجة في إثبات حكم مخالف للأصل. وأيضا فإن مجانبة النجاسة المساجد تتحقق بعدم تعديها إليها، فيحصل به الامتثال، ولا يلزم من ذلك تحريم إدخالها مع عدم التعدي. ومن ثم
جعل دخول المساجد غاية لإزالة النجاسة، وعطفه على الصلاة والطواف يقتضي عدم الفرق بين النجاسة المتعدية إلى المسجد وغيرها. وقريب منه قوله في أحكام المساجد:
ولا يجوز إدخال النجاسة إليها، فإنه شامل للجميع. وبذلك جزم العلامة - رحمه الله - في أكثر كتبه حتى قال في التذكرة: لو كان معه خاتم نجس وصلى في المسجد لم تصح صلاته (1). واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام (2) رتب النهي على النجاسة فيكون تقريبها حراما، متى ثبت التحريم في المسجد الحرام ثبت في غيره، إذ لا قائل بالفرق. وقول النبي صلى الله عليه وآله: " جنبوا مساجدكم النجاسة " (3).
ويتوجه على الأول: أن النجس لغة: المستقذر كما بيناه (4)، والواجب الحمل عليه إلى أن تثبت الحقيقة الشرعية، ولم يثبت كون المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء حقيقة شرعية. سلمنا الثبوت لكن النهي إنما ترتب على نجاسة المشرك خاصة، فإلحاق غيرها بها يحتاج إلى الدليل وهو منتف هنا. سلمنا ذلك لكن النهي إنما تعلق بقرب المسجد الحرام خاصة، وعدم الظفر بالقائل بالفرق بينه وبين غيره لا يدل على العدم فيحتمل الفرق.
وعلى الثاني: الطعن في الرواية بعدم الوقوف على السند، والمراسيل لا تنهض حجة في إثبات حكم مخالف للأصل. وأيضا فإن مجانبة النجاسة المساجد تتحقق بعدم تعديها إليها، فيحصل به الامتثال، ولا يلزم من ذلك تحريم إدخالها مع عدم التعدي. ومن ثم