فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا وقيل: يعيد في الوقت، والأول أظهر.
____________________
قوله: وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه، فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة وقيل:
يعيد في الوقت، والأول أظهر.
إذا أخل المصلي بإزالة النجاسة التي تجب إزالتها في الصلاة عن ثوبه، فإما أن يكون عالما بالنجاسة ذاكرا لها حالة الصلاة، أو ناسيا، أو جاهلا، فهنا مسائل ثلاث:
الأولى: أن يسبق علمه بالنجاسة ويصلي ذاكرا لها، وتجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، قال في المعتبر: وهو إجماع من جعل طهارة البدن والثوب شرطا (1).
وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في العالم بالنجاسة بين أن يكون عالما بالحكم الشرعي أو جاهلا، بل صرح العلامة وغيره (2): بأن جاهل الحكم عامد، لأن العلم ليس شرطا للتكليف. وهو مشكل لقبح تكليف الغافل.
والحق أنهم إن أرادوا بكون الجاهل كالعامد: أنه مثله في وجوب الإعادة في الوقت مع الإخلال بالعبادة فهو حق، لعدم حصول الامتثال، المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة.
وإن أرادوا أنه كالعامد في وجوب القضاء فهو على إطلاقه مشكل، لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل، فإن ثبت مطلقا أو في بعض الصور ثبت الوجوب وإلا فلا.
يعيد في الوقت، والأول أظهر.
إذا أخل المصلي بإزالة النجاسة التي تجب إزالتها في الصلاة عن ثوبه، فإما أن يكون عالما بالنجاسة ذاكرا لها حالة الصلاة، أو ناسيا، أو جاهلا، فهنا مسائل ثلاث:
الأولى: أن يسبق علمه بالنجاسة ويصلي ذاكرا لها، وتجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، قال في المعتبر: وهو إجماع من جعل طهارة البدن والثوب شرطا (1).
وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في العالم بالنجاسة بين أن يكون عالما بالحكم الشرعي أو جاهلا، بل صرح العلامة وغيره (2): بأن جاهل الحكم عامد، لأن العلم ليس شرطا للتكليف. وهو مشكل لقبح تكليف الغافل.
والحق أنهم إن أرادوا بكون الجاهل كالعامد: أنه مثله في وجوب الإعادة في الوقت مع الإخلال بالعبادة فهو حق، لعدم حصول الامتثال، المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة.
وإن أرادوا أنه كالعامد في وجوب القضاء فهو على إطلاقه مشكل، لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل، فإن ثبت مطلقا أو في بعض الصور ثبت الوجوب وإلا فلا.