____________________
ثم يمسح ظاهر الكفين، وقيل: باستيعاب مسح الوجه والذراعين، والأول أظهر.
ذكر المصنف - رحمه الله - ثم إنه يجب في التيمم أمور:
الأول: النية، وهي شرط في صحة التيمم بإجماع العلماء، قاله في المعتبر (1).
ومعناها القصد بالقلب إليه. ويعتبر فيها قصد الطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل، لعدم تحقق الإخلاص بدونه. في اعتبار ملاحظة الوجه والاستباحة القولان المتقدمان في الوضوء.
وذكر جمع من الأصحاب - منهم العلامة في المنتهى - أنه لا يجوز للمتيمم نية رفع الحدث، لإجماع العلماء كافة على أنه غير رافع، ومتى لم يرفع امتنعت نيته شرعا (2).
وجوز الشهيد - رحمه الله - في قواعده نية الرفع فيه إلى غاية معينة: إما الحدث أو وجود الماء. وهو حسن، إذ لا معنى للحدث الذي يمكن رفعه إلا الحالة التي لا يصح معها الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة فمتى زالت تلك الحالة حصلت الاستباحة والرفع. غاية ما في الباب أن الرفع قد يكون مطلقا، كما في طهارة المختار، وقد يكون إلى غاية ما في التيمم وطهارة دائم الحدث. والإجماع لم ينعقد على أن التيمم لا يرفع الحدث بهذا المعنى، وإنما انعقد على أنه لا يرفعه مطلقا على وجه لا ينتقض بوجود الماء، ولا كلام فيه.
وفي اعتبار نية البدلية عن الوضوء أو الغسل فيما كان بدلا عنهما أقوال، ثالثها:
اعتبار ذلك إن قلنا باختلاف الهيئتين، وعدمه إن قلنا باتحادهما. وهو ظاهر اختيار
ذكر المصنف - رحمه الله - ثم إنه يجب في التيمم أمور:
الأول: النية، وهي شرط في صحة التيمم بإجماع العلماء، قاله في المعتبر (1).
ومعناها القصد بالقلب إليه. ويعتبر فيها قصد الطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل، لعدم تحقق الإخلاص بدونه. في اعتبار ملاحظة الوجه والاستباحة القولان المتقدمان في الوضوء.
وذكر جمع من الأصحاب - منهم العلامة في المنتهى - أنه لا يجوز للمتيمم نية رفع الحدث، لإجماع العلماء كافة على أنه غير رافع، ومتى لم يرفع امتنعت نيته شرعا (2).
وجوز الشهيد - رحمه الله - في قواعده نية الرفع فيه إلى غاية معينة: إما الحدث أو وجود الماء. وهو حسن، إذ لا معنى للحدث الذي يمكن رفعه إلا الحالة التي لا يصح معها الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة فمتى زالت تلك الحالة حصلت الاستباحة والرفع. غاية ما في الباب أن الرفع قد يكون مطلقا، كما في طهارة المختار، وقد يكون إلى غاية ما في التيمم وطهارة دائم الحدث. والإجماع لم ينعقد على أن التيمم لا يرفع الحدث بهذا المعنى، وإنما انعقد على أنه لا يرفعه مطلقا على وجه لا ينتقض بوجود الماء، ولا كلام فيه.
وفي اعتبار نية البدلية عن الوضوء أو الغسل فيما كان بدلا عنهما أقوال، ثالثها:
اعتبار ذلك إن قلنا باختلاف الهيئتين، وعدمه إن قلنا باتحادهما. وهو ظاهر اختيار