____________________
أنه عليه السلام شرط في رفع البأس أن يكون القطن أكثر، فعلم منه أنه لو كان القز صرفا لم يجز. قال في المعتبر: والعصب ضرب من برود اليمن، سمي بذلك لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت باليمن (1).
وإطلاق الخبر وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة، واحتمل العلامة في النهاية كراهته للمرأة، لإباحته لها في حال الحياة (2)، وهو ضعيف.
والأظهر عدم جواز التكفين بالجلد، لأن الثوب إنما يطلق ففي العرف على المنسوج.
أما الشعر والوبر فمنعه ابن الجنيد (3)، وأجازه في المعتبر (4)، لصدق اسم الثوب عليه، وانتفاء المانع منه، والاجتناب أولى.
قوله: ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور.
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، ونقل عليه (5) الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة (6)، وأضاف المفيد إلى المساجد السبعة: طرف الأنف الذي كان يرغم في السجود (7)، وألحق الصدوق: السمع، والبصر، والفم، والمغابن، وهي الآباط وأصول الأفخاذ (8). والأخبار في ذلك مختلفة جدا، فروى عبد الله بن سنان في الصحيح، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف يصنع بالحنوط؟ قال: " تضع في فمه،
وإطلاق الخبر وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة، واحتمل العلامة في النهاية كراهته للمرأة، لإباحته لها في حال الحياة (2)، وهو ضعيف.
والأظهر عدم جواز التكفين بالجلد، لأن الثوب إنما يطلق ففي العرف على المنسوج.
أما الشعر والوبر فمنعه ابن الجنيد (3)، وأجازه في المعتبر (4)، لصدق اسم الثوب عليه، وانتفاء المانع منه، والاجتناب أولى.
قوله: ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور.
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، ونقل عليه (5) الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة (6)، وأضاف المفيد إلى المساجد السبعة: طرف الأنف الذي كان يرغم في السجود (7)، وألحق الصدوق: السمع، والبصر، والفم، والمغابن، وهي الآباط وأصول الأفخاذ (8). والأخبار في ذلك مختلفة جدا، فروى عبد الله بن سنان في الصحيح، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف يصنع بالحنوط؟ قال: " تضع في فمه،