____________________
وعن محفوظ الإسكاف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه، وليكشف عن خده الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض " (1) ومقتضى الروايتين أنه يستحب مع حل العقد إبراز الوجه والإفضاء بالخد إلى الأرض.
وروى ابن أبي عمير في الصحيح، عن غير واحد من أصحابه، وعن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره " (2) قال في المعتبر: وهذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب، ولأن ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع (3). وقد يقال: إن مخالفة الخبر لما عليه الأصحاب لا يقتضي رده إذا سلم السند من الطعن. والافساد غير ضائر، فإن الجميع ضائع، خصوصا مع إذن الشرع فيه.
وأجاب عنه في الذكرى: بإمكان أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه، فإن الكفن كان منضما، قال: فعلى هذا فلا مخالفة ولا إفساد (4). وهو غير بعيد، فإن مثل هذا الإطلاق مستعمل عند أهل العرف.
قوله: ويجعل معه شئ من تربة الحسين عليه السلام.
ذكر ذلك الشيخان (5) (ولم أقف لهما على مأخذ سوى التبرك بها، ولعله كاف في
وروى ابن أبي عمير في الصحيح، عن غير واحد من أصحابه، وعن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره " (2) قال في المعتبر: وهذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب، ولأن ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع (3). وقد يقال: إن مخالفة الخبر لما عليه الأصحاب لا يقتضي رده إذا سلم السند من الطعن. والافساد غير ضائر، فإن الجميع ضائع، خصوصا مع إذن الشرع فيه.
وأجاب عنه في الذكرى: بإمكان أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه، فإن الكفن كان منضما، قال: فعلى هذا فلا مخالفة ولا إفساد (4). وهو غير بعيد، فإن مثل هذا الإطلاق مستعمل عند أهل العرف.
قوله: ويجعل معه شئ من تربة الحسين عليه السلام.
ذكر ذلك الشيخان (5) (ولم أقف لهما على مأخذ سوى التبرك بها، ولعله كاف في