الأول: في الاحتضار ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة.
____________________
قوله: الفصل الخامس في أحكام الأموات، وهي خمسة، الأول:
الاحتضار.
الاحتضار: هو السوق - أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الصادق لديه - سمي به إما لحضور الملائكة عنده، أو لحضور أهله وأقاربه، أو لحضور المؤمنين عنده ليشيعوه، أو لاستحضاره عقله كما ورد في الحديث (1).
قوله: ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، قال جدي - رحمه الله -: ومستنده من الأخبار السليمة سندا ومتنا ما رواه محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال: " إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا
الاحتضار.
الاحتضار: هو السوق - أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الصادق لديه - سمي به إما لحضور الملائكة عنده، أو لحضور أهله وأقاربه، أو لحضور المؤمنين عنده ليشيعوه، أو لاستحضاره عقله كما ورد في الحديث (1).
قوله: ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، قال جدي - رحمه الله -: ومستنده من الأخبار السليمة سندا ومتنا ما رواه محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال: " إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا