____________________
والمسألة محل إشكال، ولو قيل باعتبار مطلق الجريان لم يكن بعيدا إلا أن عدم اعتبار ذلك مطلقا أقرب.
قوله: والماء الذي تغسل به النجاسة نجس، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي. وكذا القول في الإناء على الأظهر.
رد بذلك على المرتضى - رضي الله عنه - حيث حكم بطهارة الماء الذي تغسل به النجاسة إذا ورد على النجاسة ولم يتلون بها (1)، وعلى الشيخ في الخلاف حيث حكم بطهارة الغسلة الثانية في غير إناء الولوغ، وطهارة الغسلتين فيه (2) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا فلا نعيده.
قوله: وقيل: في الذنوب (3) إذا القي على نجاسة على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على الطهارة.
القائل بذلك هو الشيخ - رحمه الله تعالى - في الخلاف، وهذه عبارته: إذا بال على موضع من الأرض فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويقهره فيزيل لونه وطعمه وريحه، فإذا زال حكمنا بطهارة المحل وطهارة الماء الوارد عليه، ولا يحتاج إلى
قوله: والماء الذي تغسل به النجاسة نجس، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي. وكذا القول في الإناء على الأظهر.
رد بذلك على المرتضى - رضي الله عنه - حيث حكم بطهارة الماء الذي تغسل به النجاسة إذا ورد على النجاسة ولم يتلون بها (1)، وعلى الشيخ في الخلاف حيث حكم بطهارة الغسلة الثانية في غير إناء الولوغ، وطهارة الغسلتين فيه (2) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا فلا نعيده.
قوله: وقيل: في الذنوب (3) إذا القي على نجاسة على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على الطهارة.
القائل بذلك هو الشيخ - رحمه الله تعالى - في الخلاف، وهذه عبارته: إذا بال على موضع من الأرض فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويقهره فيزيل لونه وطعمه وريحه، فإذا زال حكمنا بطهارة المحل وطهارة الماء الوارد عليه، ولا يحتاج إلى