____________________
فيه؟ قال: " لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصل فيها " (1) والظاهر أنه - رحمه الله - قائل بمضمونها، لأنه ذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به أنه لا يورد في ذلك الكتاب إلا ما يفتي به ويحكم بصحته.
وبالجملة فالمسألة محل تردد، لما بيناه فيما سبق من أنه ليس على نجاسة الميتة دليل يعتد به سوى الاجماع، وهو إنما انعقد على النجاسة قبل الدبغ لا بعده، وعلى هذا فيمكن القول بالطهارة تمسكا بمقتضى الأصل، وتخرج الروايتان شاهدا.
واعلم: أن مقتضى العبارة توقف استعمال الجلد على ثبوت تذكيته بأحد الطرق المفيدة له، ومقتضى ذلك المنع من استعمال ما لم تثبت تذكيته، سواء علم موته حتف أنفه أم جهل حاله، وبه قطع الشهيدان (2) - قدس سرهما - والمحقق الشيخ علي (3)، واحتجوا عليه بأصالة عدم التذكية. ويشكل بأن مرجع الأصل هنا إلى استصحاب حكم الحالة السابقة، وقد تقدم منا الكلام فيه مرارا، وبينا أن الحق أن استمرار الحكم يتوقف على الدليل كما يتوقف عليه ابتداؤه، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم فلا بد لدوامه من دليل وسبب سوى دليل الثبوت. ثم لو سلمنا أنه يعمل به فهو إنما يفيد الظن، والنجاسة لا يحكم بها إلا مع اليقين أو الظن الذي ثبت اعتباره شرعا كشهادة العدلين إن سلم عمومه.
والحاصل: أن الجلد المطروح لما جاز منتزعا من الميتة والمذكى لم يكن اليقين بنجاسته حاصلا، لانتفاء العلم بكونه منتزعا من الميتة، فيمكن القول بطهارته كما في الدم المشتبه بالطاهر والنجس، ويشهد له قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي:
وبالجملة فالمسألة محل تردد، لما بيناه فيما سبق من أنه ليس على نجاسة الميتة دليل يعتد به سوى الاجماع، وهو إنما انعقد على النجاسة قبل الدبغ لا بعده، وعلى هذا فيمكن القول بالطهارة تمسكا بمقتضى الأصل، وتخرج الروايتان شاهدا.
واعلم: أن مقتضى العبارة توقف استعمال الجلد على ثبوت تذكيته بأحد الطرق المفيدة له، ومقتضى ذلك المنع من استعمال ما لم تثبت تذكيته، سواء علم موته حتف أنفه أم جهل حاله، وبه قطع الشهيدان (2) - قدس سرهما - والمحقق الشيخ علي (3)، واحتجوا عليه بأصالة عدم التذكية. ويشكل بأن مرجع الأصل هنا إلى استصحاب حكم الحالة السابقة، وقد تقدم منا الكلام فيه مرارا، وبينا أن الحق أن استمرار الحكم يتوقف على الدليل كما يتوقف عليه ابتداؤه، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم فلا بد لدوامه من دليل وسبب سوى دليل الثبوت. ثم لو سلمنا أنه يعمل به فهو إنما يفيد الظن، والنجاسة لا يحكم بها إلا مع اليقين أو الظن الذي ثبت اعتباره شرعا كشهادة العدلين إن سلم عمومه.
والحاصل: أن الجلد المطروح لما جاز منتزعا من الميتة والمذكى لم يكن اليقين بنجاسته حاصلا، لانتفاء العلم بكونه منتزعا من الميتة، فيمكن القول بطهارته كما في الدم المشتبه بالطاهر والنجس، ويشهد له قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: